بعد اغتصاب سائحة بريطانية .. مصر تعد أول قانون ضد التحرش الجنسي

مستشارة الرئيس: قرار جمهوري بإنشاء لجنة مكافحة العنف ضد المرأة
مارس 30, 2014
المرأة الجديدة ترحب بتشكيل لجنة وطنية لمواجهة العنف وتصدر توصيات لتشكيل وتفعيل اللجنة
مارس 31, 2014

قال أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني وحقوق الإنسان، إن مشروع قانون التحرش الجنسي الذي تصيغه الوزارة حاليا سوف يكون على طاولة اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء أو الخميس sexualharcelement_909938129القادمين، بعد الانتهاء من صياغة مواده.

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أوضح السرجاني أن مشروع القانون، الذي يعد الأول من نوعه، يضع عقوبات على التحرش اللفظي والجسدي، وكذلك عقوبات على التحرش الجماعي، وتحت تهديد السلاح، كما قدم تعريفا لمفهوم التحرش.

ولا يوجد حتى الآن قانون خاص بالتحرش في مصر، لكن توجد مواد في قانون العقوبات تعاقب المتحرشين جسديا. لكن العقوبات كانت أقل من ناحية مدة الحبس والغرامات، فضلا عن عدم احتوائها لعقوبات على المتحرشين لفظيا.

ويأتي مشروع القانون الجديد استجابة لمطالبات من الجمعيات الحقوقية المعنية بشئون المرأة، وكذلك المجلس القومي للمرأة، وذلك بعد ازدياد حالات التحرش الجنسي في مصر، وآخرها الحادثة التي كشفت عنها صحف بريطانية، والتي تعرضت فيها سائحة بريطانية للاغتصاب الشهر الجاري من أحد العمال داخل أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق).

وقال وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، تعليقا على الحادثة، إنها ليست الأولى، وأن هناك عقوبات ستفرض على الفندق الذي وقعت فيه الحادثة، محذرا من التراخي في مواجهتها قد يضر بالسياحة المصرية.

وكشف السرجاني في تصريحاته للأناضول عن أن مشروع القانون يعاقب المتحرشين لفظيا بالسجن من عام الى 3 سنوات وبغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه (2800 دولار تقريبا) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب المتحرشين جسديا بـ”الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (2400 دولار) ولا تزيد على عشرين ألف جنيه (2800 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ولفت إلى أن القانون استحدث عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى ووصفه بأنه الذي يقع “من شخصين أو أكثر”، بينما يشمل القانون – أيضا – بحسب السرجاني، تشديد العقوبة في حالة اذا وقع التحرش على أنثى من “صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بسبب الدراسة أو العمل أو غيره”، فتكون عقوبته “الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه”.

وأوضح مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أن القانون عرف المتحرش بأنه “كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية”.

*وكالة أنباء الأناضول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.