«مفوضي الدستورية» تؤيد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات

رئيس مباحث «يسحل» محامية أمام قسم شرطة بدمياط
نوفمبر 7, 2012
مصادر بـ«التأسيسية»: الاتفاق على إلغاء مادة المساواة بين الرجل والمرأة
نوفمبر 7, 2012

أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، في تقرير أعده المستشار محمد عبد العزيز سالمان، بتأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث، وذلك في القضية المحالة من محكمة القضاء الإداري بحكم أصدره المستشار محمد أحمد عطية عام 2008، الذي رأى في حينه أن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية.

وأيد التقرير أن تنص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الاناث».

كما أيد نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن فى مادته الأولى أنه «يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أي من هؤلاء باجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب».

وأوضح التقرير أن الدعوى التي أقامها الشيخ يوسف البدري والدكتور حامد صديق، استندت إلى أن ختان الإناث منصوص عليه في مصادر شتى في الشريعة الإسلامية، واتفق عليه الفقهاء السلف والمحدثون، وأن هناك 6 أحاديث صحيحة للرسول الكريم تحدثت عن وجوب ختان الإناث، الأمر الذي يصبح معه الحكم القانوني بتجريم الختان مخالفاً للمادة الثانية من دستور 1971 ومتناقضة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد التقرير أنه بالبحث الموسع في أصول الفقه الإسلامي تبين أن ختان الذكور واجب بإجماع الفقهاء، وأن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم على صفة ختان الإناث، إلاّ أن المعظم أكدوا أنها «جائزة» وفي أفضل الأحوال «مكرمة»، والمعروف أن ترتيب الشرائع الإسلامية متدرجة من الأعلى للأقل كالتالي «فريضة – سنة واجبة – مكرمة – جائزة».

وأضاف التقرير أن هذا الوصف الفقهي لعملية ختان الإناث يتنافى مع ما ذكرته محكمة القضاء الإداري والمدعيان من مخالفة قانون حظر ختان الإناث لمبادئ الشريعة الإسلامية، لأن الختان ليس من هذه المبادئ.

وأشار التقرير إلى أن المحكمة جانبها الصواب عندما ادعت أن تجريم حظر ختان الإناث دون الذكور ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه دستورياً، ذلك لأن عملية ختان الذكور واجبة بنصوص إسلامية صريحة، ولا خلاف عليها، بينما يدور الخلاف فقط على ختان الإناث، وبالتالي فإن المزاوجة بين الموضوعين غير صحيحة.

وقررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري، تأجيل نظر القضية لاستمرار المرافعة ورد المدعين على تقرير هيئة المفوضين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.