تم نظر قضية المرأة والقضاء بالدائرة الثانية موضوعي بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بتاريخ 24 فبراير 2018 والتى تم فيها الدفع بـ :
1- عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما قررت فيه الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة وحظر الخروج على رأيها ، وقرار الجمعية العمومية الصادر فى 15/2/2010 وما يرتبط بها من قرار نصت عليه من حرمان المرأة من حقها الدستورى في التعيين في مجلس الدولة ورفضها لهذا التعيين لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و 14 و 9 و53 و186 من الدستور وما ترتب عليه من حرماني من سحب ملف شغل الوظيفة واجراء الاختبارات الخاصة بالترشح.
2- عدم دستورية نصى المادة 73 من قانون مجلس الدولة والمادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما أغفلاه من النص على تمكين المرأة من التعيين وحظر التمييز ضدها لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و 53 و186 من الدستور:
حيث أنه لا يكون إغفال أو سكوت المشرع العادي أو اللائحي بمثابة السبيل الممهد نحو الإفلات من مغبة مخالفة الدستور ، بل يكون ذلك أيضاً سبباً جدياً للدفع بعدم دستورية النصوص ، ليس بما يظهر منها ، بل بما سكتت عنه أو أغفلته ، حيث تم الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية ولائحية لأسباب مبناها اغفال المشرع تضمين نصوصه ما يكفل إعمال أحكام الدستور
فإذا نظمها المشرع تنظيماً قاصراً، وذلك بأن أغفل أو أهمل جانباً من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلالاً بضمانتها التي هيأها الدستور لها، وفي ذلك مخالفة للدستور. (حكم دستورية عليا في 2007)، اضافة الي اوجة اخري.
وسيتبين في الجلسة القادمة بتاريخ 26 مايو 2018 حكم المحكمة في قبول الدفع بعدم الدستورية واحالتها للدستورية العليا من عدمه !!
ما ضاع حق وراءه مطالب والحقوق لا تمنح ولكنها تنتزع.
أمنية جادالله