السيد الأستاذ المستشار /النائب العام
تحية طيبة وبعد؛
مقدمه لسيادتكم المؤسسات والمنظمات والمكاتب والأحزاب والأشخاص الموقعون أدناه:
ضد
السيدة/ ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير” على قناة النهار الفضائية بصفتها وشخصها
نتشرف بعرض الآتي
بتاريخ الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 أُذيعت حقلة برنامج “صبايا الخير” الذي يعرض على قناة النهار وقامت مقدمة البرنامج باستضافة الفتاة التي تم التحرش بها بمول الحرية بمصر الجديدة وقامت باختلاس التليفون المحمول الخاص بها الذي كان يتم شحنه بالقناة وقامت بعرض صور شخصية للفتاة من تليفونها المحمول الشخصي دون اذن أو قبول منها ودون مبرر أو مسوغ يبيح لها ذلك وهذا الأمر يتعارض مع الحقوق الشخصية التي كفلها والدستوري المصري ومواد قانون العقوبات كالتالي:-
أولا: انتهاك خصوصية احدى الناجيات من التحرش وسرقة صورها ونشرها دون علمها ورضاها وهو انتهاك صريح لمادة(99 )من الدستور المصري والتي تنص على:
“كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .
وتكفل الدولة تعويضًا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الانسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون“.
وعليه فان المذكور أعلاه وجب عليها تطبيق مادة( 309) مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على:-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1) .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
ثانيا: قامت المذكورة أعلاه بتبرير جريمة منصوص عليها قانونا وهي جريمة التحرش مما بعد تشجيعا وتحريضا للآخرين على إرتكاب مثل هذه الجرائم وتشجيع الافلات من العقوبة وهو ما يعد انتهاكا صريحا لمادة (306) مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على:
المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.“
المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات:-
“يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.“
ولذلك
نلتمس من سيادتكم بصفتكم ممثلين للشعب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذه الانتهاكات آملين في تنفيذ العدالة في القريب العاجل، نؤكد على أن هذا البلاغ ليس ضد حرية الرأي والتعبير التي طالما نادينا بها، ولكن ما فعلته الاعلامية ريهام سعيد لايندرج تحت حرية الرأي والتعبير بل هي انتهاكات يعاقب عليها القانون.
مقدمه:
الأفراد:
المؤسسات والمكاتب والمنظمات:
الأحزاب: