المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية
اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل
نطالب وزير القوى العاملة بتنفيذ أحكام القضاء
وحل مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال
تقدمت المنظمات واللجان الموقعة على هذا البيان بطلب لوزير القوى العاملة، تطالبه فيه بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لادارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الاشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية فى كافة المستويات عملا بأحكام القضاء وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وجاء بالطلب
” لقد دأب نظام مبارك على دعم قيادات اتحادات العمال التى كانت تبارك جميع سياساته وقراراته دون مراعاة تأثيرها على حقوق وأوضاع عمال مصر، وبلغ الأمر حد إهدار أحكام القضاء واجبة النفاذ.
فلقد حصلنا على أحكام قضائية ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم12504 لسنة 55ق لأنها تمت دون إشراف قضائى كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 بسنة 1976 وتعديلاته، حيث كانت لجان الاشراف تضم فى عضويتها مرشحين فى نفس الانتخابات التى يشرفوا عليها مما يتيح لهم التحكم فى نتائج العملية الانتخابية، وقام اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة بالطعن على هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 لسنة 48 ق ع وانتهت المحكمة الادارية العليا بتاريخ 6/5/2006 إلى رفض الطعنيين وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى.
وبالطبع مع انتخابات الدورة النقابية 2006- 2011 جاءت القرارات المنظمة لانتخابات النقابية تخالف نفس المادة، وتهدر الاشراف القضائى الكامل، وتتيح لرجال الاتحاد والنقابات الاشراف على الانتخابات رغم كونهم مرشحين بها، فقمنا بالطعن على الثلاث قرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، والمنظمة لانتخابات النقابات العامة، والمنظمة لانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال، وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ هذه القرارات بموجب الأحكام التالية:
(1) الحكم 1827 لسنة 61 قضائية، صدر فى 2/11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات اللجان النقابية العمالية رقم 296 لسنة 2006.
(2) الحكم 3469 لسنة 61 قضائية، صدر فى 12/11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات النقابات العامة رقم 298 لسنة 2006.
(3) الحكم4382 لسنة 61 قضائية، صدر فى 26 /11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 300 لسنة 2006 .
وحيث أن جميع هذه الأحكام واجبة النفاذ كما سيتم تأييدها فى الادارية العليا لسابقة إرساء مبدأ بشأنها فى الحكمين 661 و708 لسنة 48 قضائية عليا. الا أن وزير القوى العاملة الأسبق كان يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون الا لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد.
لذا نرجو من سيادتكم إعلاء سيادة القانون، وتنفيذ أحكام القضاء سالفة البيان والمرفقة مع هذا الطلب، وحل مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لادارة أمور التنظيم، وإجراء الانتخابات على كافة المستويات بإشراف قضائى كامل عملا بالمادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.”
ان المنظمات الموقعه على هذا البيان تهيب بوزير القوى العاملة الانتصاف لاحكام القضاء المصرى وتنفيذها تنفيذاً حقيقياً.
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مركز هشام مبارك للقانون- حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية- اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل
www.ecesr.com