صادق مجلس الوزارء خلال اجتماعه يوم الثلاثاء على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على سحب تحفظات حكومة الجمهورية التونسية الملحقة بالقانون الصادر سنة 1985 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، مع الإبقاء على البيان العام
ويؤكد نص البيان العام على أن الحكومة التونسية لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.
وقد تطور في الآونة الأخيرة في تونس الجدل حول صيانة حقوق المرأة وتعزيزها خاصة بعد أن كشفت ثورة 14 جانفي حجم الحيف الذي عانت منه المرأة التونسية وتعرضها للاستغلال السياسي لتلميع صورة النظام السابق، ليأخذ هذا الجدل أشكالا جديدة من خلال تعبير النساء عن مطالبهن عبر منابر الحوار والاحتجاجات والمسيرات.
وتصاعدت الأصوات في الأوساط النسوية والمدافعة عن حقوق المرأة، مطالبة بضرورة رفع كل التحفظات التي وضعتها تونس بشان بعض أحكام اتفاقية “السيداو” والبيان العام حتى تتمتع النساء بكافة الحقوق التي أقرتها الاتفاقية.
كما طالبت هذه الأصوات بإلغاء القوانين التمييزية التي تبرر هذه التحفظات واستبدالها بأحكام تكرس المساواة في الحقوق والمسؤوليات داخل العائلة وفي كل الفضاءات العامة والخاصة إضافة إلى مراجعة وتنقيح بعض القوانين لضمان تلاؤمها مع أحكام الاتفاقية.
وقد أكدت أستاذة القانون العام سلوى الحمروني في هذا السياق ضرورة التزام تونس بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات التي صادقت عليها في مجال عدم التمييز بين الجنسين وخاصة اتفاقية “السيداو” داعية إلى إلغاء البيانات والتحفظات التي قدمتها تونس لعدم تطبيق بعض فصول هذه الاتفاقيات على غرار الوصاية على الأبناء وإقرار نفس الحقوق بين الزوجين خلال الزواج وبعد فسخه والمساواة في الإرث.
وذكرت بأن اللجنة المكلفة بمتابعة مدى تطبيق الدول لهذه الاتفاقية أبرزت في تقريرها الأخير لسنة 2010 في الجانب المتعلق بتونس أن هذه التحفظات تؤدى إلى الحد من مبدأ المساواة بين الجنسين متسائلة عما إذا كان لتونس النية الجادة لسحب هذه التحفظات وإدراج مبدأ عدم التمييز صلب دستورها الجديد.
وكانت تونس صادقت منذ سنة 1985 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأوضحت في البيان العام أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.
وقد أبدت تونس تحفظاتها بشأن عدد من النقاط بالمواد 9 و15 و16 و29 التي تمحورت بالخصوص حول حق المرأة في إسناد لقبها العائلي أو جنسيتها لأطفالها وحقها في حرية اختيار مقر الإقامة إضافة إلى الاعتراف بنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج ونفس الحقوق كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها ونفس الحقوق والمسؤوليات في ما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال ونفس الحقوق لكلا الزوجين في ما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات.