قامت في 12 سبتمبر 2018مكتبات الكشك بمحافظة بورسعيد بالنشر على صفحتها الرسمية على “الفيس بوك” أعلان توظيف تضمن العبارة التالية ” بندور على قارىء شاب مثقف يشاركنا في رحلتنا للمعرفة….عشان كدا بنوفر فرصة لانضمام ولدين لفريق العمل “،وبالأطلاع على صفحة المكتبة على الفيس بوك لاحظنا نشر المكتبة لإصدارات لكاتبات، وصور أنشطتهم الثقافية بها حضور من الشباب والشبات، وبالتالي فهذا الأعلان يتعارض مع الموقف المعلن للمكتبة، وينطوى على ممارسات تمييزية تخالف الدستور والقانون الذي نص على مبدأ تكافو الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين الذي نص عليه الدستور بشكل واضح، في المادة (9) التى نصت على “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز“، والمادة (53) والتي تنص على أن” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أوالعقيدة، أو الجنس، أوالأصل، أوالعرق، أواللون، أواللغة، أوالإعاقة، أوالمستوى الاجتماعي، أو الانتماء، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض“، وبموجب هذه المادة جرم التمييز بجميع اشكاله وأيضا الحض على الكراهية، وأصبح أي ممارسة تمييزية جريمة تستوجب العقاب.
وتنص المادة 161 مكرر من قانون العقوبات الصادرة فى عام ٢٠١١ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية.
تعرب مؤسسة المرأة الجديدة عن رفضها لهذا الأعلان، وتعرب عن انزعاجها الشديد من تكرار هذه الأعلانات خلال الفترة الأخيرة من مؤسسات ثقافية و اجتماعية، وتؤكد على ضرورة ان يكون هناك موقف معلن من الأدباء والمثقفين ( رجال ونساء) من هذه الممارسات التمييزية التى تؤثر سلبا على حق النساء في فرص متساوية في العمل، ومطالبة الدولة بسرعة أصدر مفوضية مناهضة التمييز التى نصت عليها المادة 53 من الدستور على ان ينص القانون على صلاحيات لهذه المفوضية تمكنها من اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين النساء والرجال في فرص العمل، وتؤكد على استمرار النضال النسوى من أجل تغيير الثقافة الذكورية التى تحاصر النساء وتحرمها من الكثير من الحقوق الأساسية والأصيله لها ومنها الحق في العمل .
لمزيد منالمعلومات حول الحمله