يحيي العالم يوم 6 فبراير من كل عام «اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث»، والذي حل اليوم بأرقام وإحصائيات تؤكد استمرار تلك العادة، لاسيما في القارة الإفريقية التي تحتل الصدارة بـ29 دولة، تعتبر مصر واحدة من أكثرهن حرصًا على هذه الاستمرارية بمعدل ممارسات تراوح بين 75- 95%، وذلك رغم المحاولات المتواصلة من جانب الجهات الفقهية والتشريعية لتحريم وتجريم «الختان»، حسبما تذكر منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، التي نستعرض في السطور المقبلة بعض من الحقائق والمعلومات التي توردها عن ختان الإناث.
تصدر مصر لقائمة «دول الختان» لم يات من فراغ، حيث تشير «يونسيف» إلى أن «54% من النساء و57% من الرجال المصريين في الفئة العمرية بين 15-49 سنة يؤكدون ضرورة استمرار ختان الإناث»، في حين «يرى 41% من النساء المصريات المتزوجات بين 15-49 سنة يعتقدن أن الختان يمنع الزنى».
نتيجة لما سبق، تشير أرقام «يونيسيف» إلى أن «91% من نساء المدن بين 15-49 سنة تم ختانهم»، وأن «أكثر من نصف عدد النساء المختنات بين 15-49 سنة أجريت لهن تلك العملية في المرحلة العمرية ما بين 7- 10 سنوات».
مبررات الختان ونتائجه:
تنساق الأسر التي تمارس عملية «ختان الإناث» خلف عدد من المبررات والمعلومات المضللة، من بينها الصحية التي تقول بإن «الختان يحول دون تضخم الأعضاء التناسلية للفتاة»، والمجتمعية بأنه «حفاظًا على عفتها وعذريتها»، والدينية بإنه «واجب أو سنة نبوية».
في حين تشمل الآثار السليية للختان، على اختلاف أنواعه، وقت حدوثه أمور منها «وقوع نزيف شديد وصدمة عصبية قد تؤدى للوفاة»، وتمتد الآثار بامتداد عمر الفتاة المختنة لتشمل «معاناتها من مشكلات جنسية، وتعرضها لخطر عدم القدرة على الإنجاب، وفي حالة الإنجاب قد تتعثر الولادة ويتعرض الجنين لأضرار أثناءها».
تحريم وتجريم ختان الإناث:
محاولات وقف «التشويه التناسلي» للإناث، ليست وليدة اليوم، فبدايتها تعود للعام 1959، بقرار من وزير الصحة يحمل رقم «74» يقضي بمنع ممارسة الختان في الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة، وواكب ذلك انطلاق الحملات المجتمعية والصحفية المناهضة للختان، وصولاً للعام 1996 الذي شهد إصدار قرار عن «الصحة» برقم «361» يمنع الأطباء من ممارسة الختان في المستشفيات العامة، والذي أيدته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في ديسمبر 1997.
من جانبه، تبنى المجلس القومي للطفولة والأمومة مشروعًا قوميًا يناهض تلك الممارسات، وتشريعيًا يعتبر قانون العقوبات ختان الإناث «أحد الأفعال المعاقب عليها بموجب المادة (240)، والتي تنص على العقاب بالسجن من 3 لـ5 سنوات»، وهو ما لم يردع ممارسي الختان ومنهم «حلاقين الصحة، والقابلات»، فضلاً عن بعض الأطباء، حيث تشير الإحصائيات إلى أن «72% من حالات ختان الإناث حتى عمر 17 سنة تمت على يد أطباء».
وأفادت الجهات الفقهية، بتحريم ختان الإناث، ومثالاً على ذلك منها التوصيات التي خرجت عن مؤتمر «السكان والصحة الإنجابية في العالم الإسلامي» الذي احتضنت فعالياته جامعة الأزهر عام 1998، وخلص فيه علماء من أكثر من 35 دولة إسلامية إلى أن «الختان عادة غير ملزمة في الإسلام».
كما صدر في يونيو 2007 عن مجمع البحوث الإسلامية بيانًا أفاد بأن الختان بعد وقوع حالات وفيات أن «الختان عادة ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات»، وطالب بتنظيم حملة إعلامية تحذر المواطنين منها. كما أفادت دار الإفتاء بحرمته، ورغم ذلك مازال ختان الإناث مستمرًا، رغم الإفادات الطبية المؤكدة للحقيقة أنه «لا يوجد على الإطلاق أي احتياج لعملية ختان الإناث، وإن الدعوة للقيام بفحص الفتاة بواسطة طبيب لحسم ختانها من عدمه أمرًا خاطئًا».