في كتيب وثائقي أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة “وقائع محاولة اغتيالها” ، عام 2003، حين رفضت وزارة الشئون الاجتماعية تسجيل المؤسسة “لإعتراضات أمنية” ، أحد أهم ذرائع التكالب على الحق في حرية التنظيم .
رصد الكتيب كيف أحكم المشرع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية القبضة علي حرية التنظيم ، بإسم القانون و بالمخالفة له، وللدستور، والعرف و للنظم الديمقراطية.
في العام 1952، بدأ تأميم مؤسسات المجتمع كافة، وكانت البداية مع إلغاء مواد من القانون المدني المخصصة لتنظيم الجمعيات والمؤسسات، ليحل محلها سلسلة من الاجراءات والقوانين، اتفقت كلها على الانحراف التشريعي، والتصدي لحق مقر دستوريا هو الحق في التنظيم ، وتأسيس الجمعيات، “حيث يفترض الدستور أن دور القانون في هذه الحالة هو تنظيم كيفية ممارسة الافراد لحقهم الدستوري بدون تعطيل لهذه الممارسة أو إثقالها بقيود باهظة وبدلا من ذلك تحول القانون لينظم كيف تهيمن الادارة وتتسلط على مؤسسات المجتمع المدني ..”
منذاك بدأت مراحل تأميم العمل الاهلي ، وإخضاعه للتسلط الاداري، الذي تجلى في القانون 32، لسنة 64، ومحاولة تمرير القانون 53 لسنة 99، ثم اصدار القانون 84 لسنة 2002, الذي منح وزارة الشئون الاجتماعية الاختصاص بتسجيل أو رفض تسجيل الجمعيات والمؤسسات ومن المفترض انه لم يمنح أي دور مباشر” للجهات الامنية” ، لكن في الواقع هي لها اليد العليا.
فقد ظلت وزارة الشئون “تستجدي الجهة الامنية أن تذكر أسباب اعتراضها على قيد وشهر مؤسسة المرأة الجديدة ، حيث يلزم القانون أن يكون هذا الرفض مسببا و لم تهتم الجهات الامنية بذكر أي أسباب، وهكذا انصاعت الشئون الاجتماعية للأوامر الأمنية ضاربة بالقانون عرض الحائط”… ما طرح تساؤل حول مدى صدق مقولة “اننا في دولة سيادة القانون”.
استند الطعن المقدم من المؤسسة على المحور الاول : بخصوص القرار الاول
أولا: مخالفة القرار بالامتناع عن قيد المؤسسة رغم توافر كافة الشروط القانون.
ثانيا: القرار المطعون فيه وسلوك الادارة اخلال صارخ بالمبدأ الدستوري القاضي بالتزام الدولة في مجال حقوق الانسان بالحد الادني المقبول في الدول الديمقراطية.
ثالثا: القرار المطعون فيه اعتداء سافر من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
رابعا: القرار يعكس غضبا للسلطة أو تفويض واقعي بالاختصاص بالمخالفة للقواعد القانونية.
خامسا: سلوك الادارة كما يعكسه القرار الطعين يسود منهج لا ديمقراطي (الترخيص) لممارسة المواطن لحقوقه الدستورية.
المحور الثاني : القرار الايجابي برفض القيد والاشهار لاعتراض جهة الأمن وذلك رغم عدم وجود نص قانوني يمنح اعتراض الأمن هذه القيمة أو هذا الدور ، بالإضافة إلى أن قرار الرفض أعلن بعد فترة الستين يوما المنصوص عليها في القانون، ومن ثم لا قيمة قانونية له.
وعليه حكمت المحكمة “بقبول الدعوة شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ..” (الامتناع عن عدم تسجيل المؤسسة) وألزم جهة الادارة بالمصروفات ..
اهتم الكتيب بحملة التضامن المصرية والدولية مع مؤسسة المرأة الجديدة، منها حضور مجموعة من المحاميات العربيات انضممن لفريق تمثيل المؤسسة أمام القضاء ، منهن الاستاذة غادة حمزة ابراهيم من لبنان، وحياة بنت محمد صالح من تونس، وغيرها من البيانات والتوقيعات التي صدرت تضامنا، والتي أرسل بعضها لرئاسة الجمهورية، ووزارة الشئون الاجتماعية، منها لجنة الدفاع عن الديمقراطية، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان، و الخطابات الموجهة من مديرة البرنامج القانوني الدولي، و نساء من أجل الحقوق الانسانية للنساء، الى وزارة الشئون الاجتماعية، وغيرها من خطابات المناشدة التي وجهت إلى مجلس الشوري، والشعب، ووزارة العدل ، والمجلس القومي للمرأة.
ولا تزال المعركة مستمرة