قدم محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (58 لسنة 1937) لوضع مفهوم للتحرش الجنسى واستحداث عقوبة له، مطالبا بتشديد العقوبات على المغازلات الهاتفية عبر المحمول.
ويقضى التعديل بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تنص على المعاقبة بالحبس وغرامة لاتتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تحرش جنسيا بغيره من الجنس الآخر سواء تم ذلك فى الأماكن والطرق والمواصلات العامة أو فى أماكن العمل أوغيرها, وذلك أيضا بالتعسف فى استعمال سلطته المخولة له قانونا بإعطاء أوامر أو توجيه أو ممارسة إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية.
وأشار التعديل إلى أن التحرش أيضا يمكن أن يكون بواسطة المغازلة الكلامية أو الرسائل العاطفية أوالصور الخادشة للحياء عبر المحمول أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أوالرسائل المكتوبة أوالمحادثات الشفهية أوأى فعل أخر يدل على ذلك.
وقال قويطة إن المشرع المصرى لم يتعرض لظاهرة التحرش الجنسى بالتجريم ووضع العقوبات المناسبة لها ووضع مفهوم لها يحدد معناها لان النصوص والمواد العقابية سواء فى قانون العقوبات أوالتشريعات الجنائية خلت تماما من نص يحدد معناها ويجرمها ويؤثمها ويعاقب عليها وقد أصبحت الحاجة ملحة لإصدار هذا التشريع لمعاقبة المتحرشين جنسيا من الرجال والنساء.
وأضاف أن المركز المصرى لحقوق المرأة أجرى دراسة حديثة تحت عنوان (غيوم فى سماء مصر) حول قضية التحرش الجنسى كشفت عن تعرض السيدات والأنسات فى مصر لسرطان جماعى يتمثل فى إيماءات وكلمات بذئية وتعقب فى الشارع ولمس غير لائق واحتكاك جسدى مقصود فى المواصلات والأماكن العامة والطرق وبعض أماكن العمل .
وأوضح النائب أن هذا التحرش يأتى من الشباب بشكل خاص ثم من الكبار فوق سن الاربعين ووصل حتى إلى الاطفال تحت سن 18 سنة الذين يجدون فى هذا الفعل محاكاة للكبار وأن كانت محاكاة مخجلة وقبيحة
وأشار إلى أن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس أحال اقتراحه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلساته القادمة.