يوافق 25 نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ويعتبر هذا اليوم مناسبة للوقوف على معاناتهن من مختلف أنواع العنف الجسدي والنفسي والمعنوي
.
وقد عرف العنف ضد المرآة فى الإعلان العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة والذي وقعتة الأمم المتحدة سنة 1993 بأنه (أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة).
ويعد العنف الأسرى أبرز أنواع العنف ضد المرأة فى مصر ، وبحسب تقرير صادر عن منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة سنة 2002 فإن 35 % من نساء مصر تعرضن للضرب على أيدي أزواجهن على الأقل مرة واحدة منذ زواجهن .
وأظهرت دراسة مصرية حول السكان والتنمية صدرت فى عام 2002 أن 47 %من جميع حالات القتل التي كانت ضحاياها من النساء كانت “جرائم شرف” حيث يقوم أقارب المرأة بقتلها لاشتباههم بسلوكها الجنسي غير اللائق أو غير المقبول، بما في ذلك تعرضهاللاغتصاب حفاظا على اسم العائلة من وصمة العار
وقد ظهر من دراسة أعدها المجلس القومى للسكان أن الحمل لا يحمى المرأة من هذا العنف وأن (69.1%) من الزوجات يتعرضن للضرب في حالة رفضهن لمعاشرة الزوج وأن (69.1% )يتم ضربهن في حالة الرد عليه بلهجة لم تعجبه ، وتبين من البحث أن المرأة الريفية تتعرض للضرب أكثر من المرأة الحضرية.
كما تشكل الممارسات التقليدية المؤذية نوعا من أنواع العنف ، ويتم ارتكابها فى المجتمع المصرى منذ زمن طويل حتى أصبحت تعتبر جزءا من ثقافته، وتشمل هذه الخروقات ختان الإناث وهى ممارسات قد تؤدى إلى الوفاة والإعاقة والأضرار البدنية والنفسية لملايين النساء المصريات كل سنة وتؤثر المشكلة تقريبا على 96% من الإناث المصريات حيث تحصل مصر على مركز متقدم جدا على مستوى العالم طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية فى عدد النساء المختونات على مستوى العالم ، ويأتى ذلك على الرغم من نص قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008،وقانون العقوبات على تجريم ختان الإناث.
و رغم تصديق الحكومة المصرية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا أن التشريعات المحلية المعنية بها ما زالت لم تتلاءم بعد مع تلك الاتفاقيات كما أن العديد من القوانين لا تجد طريقها للتطبيق
حيث يمتد التمييز ضد المرأة إلى قانون العقوبات والتمييز فى قانون العقوبات قد يكون بسبب النص العقابى أو بسبب تطبيق النص ،بالإضافة إلى وجود بعض النصوص التى يغيب عنها الدفاع الحقيقى عن مصالح النساء ،حيث نجد أن عقوبة الزنا تختلف عنها فى حالة الرجل .
كذلك القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة وما يحويه من تمييز ضد المرأة ، حيث إن الواقع العملى يعتبر المرأة وحدها الجانى وشريكها الرجل شاهد إثبات رغم أن الجريمة ما كانت لتتم بدونه .
وكذلك الأمر بالنسبة لتلك النصوص التى لا تدافع عن مصالح النساء ومنها أن القانون لا يعاقب على الشروع فى إسقاط امرأة حامل .