أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون عن التحرش الجنسي ، بعد ان ثبت إخفاق قانون العقوبات الحالي توجية الردع قانوني الكافي لحوادث التحرش الجنسي ، ساهم في صياغة المشروع كل من الدكتورة زينب رضوان ، والمستشارة نازلي الشربينى والمستشار ماجد الشربينى والمستشار حسام بدران ، وقدم إلى مجلس الشعب من خلال النائبة ابتسام حبيب عضو البرلمان، وتحت إشراف الدكتورة فرخنده حسن
الأمين العام للمجلس القومي للمرأة.
جاء في المشروع الآتي :
نظراً لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من انتشار غير مسبوق لجرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقترن بمواقعه الانثي بغير رضاها، وزيادة معدلات ارتكابها بشكل إحصائي تصاعدي فإن من دلالة ذلك، ولا شك أن الإحكام التي تصدر في مثل تلك الجرائم غير رادعة ولم تحقق إغراض العقوبة وأهدافها، ولاسيما الردع والإيلام وهما من اجل هذه الإغراض.
ولما كانت النصوص الواردة في قانون العقوبات المصري التي تؤثم الجرائم سالفة الذكر قد رصدت عقوبات لها تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن في الجنايات وهي عقوبات ولا شك جسيمة إلا انه في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات علي الجنايات أنفة الذكر والنزول بالعقوبة درجتين فإن العقوبة المقضي بها في مثل تلك الحالات تكون بسيطة وهزيلة ولا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه الجاني ولا
تحقق قصد المشرع من تجريمها، الأمر الذي يستدعي حتى يمكن من الحد من ارتكاب هذه الجرائم، وحتى تكون عقوبتها رادعة وزاجرة لمن يفكروا تسول له نفسه ارتكابها تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة مؤداها استثناء الجنايات المنصوص عليها في المواد
267، 268، 269، 290 من قانون العقوبات من تطبيق المادة 17 عقوبات عليها علي إطلاقها وجعل تطبيقها في حدود معينة بحيث تعطي القاضي سلطة النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط فالظروف المخففة هي أسباب متروكة لتقدير القاضي تخوله حق تخفيض العقوبة في الحدود التي عينها القانون وهي تتناول كل ما يتعلق بمادية العمل الإجرامي في ذاته، وشخص المجرم الذي ارتكب هذا العمل، وبمن وقعت عليه الجريمة، وكذلك كل ما أحاط ذلك العمل ومرتكبه والمجني عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء وهو نهج اتبعه المشرع المصري سلفاً في بعض الجنايات المنصوص عليها في المواد 77 د، 102 هـ من قانون
العقوبات والمادة 36 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وكلها بمثابة استثناءات واردة علي المادة 17 عقوبات.
وقد اقتضي أعمال هذا التعديل إضافة مادة أولى لمستثني من تطبيق أحكام المادة 17 عقوبات علي إطلاقها الجنايات المنصوص عليها في المواد 267، 268، 269، 290 بحيث لا يتم النزول بالعقوبة إلا للعقوبة التالية مباشرة لتلك العقوبة المقررة للجريمة ، وفى السجن المشدد أو السجن وذلك من اجل ضمان أن تكون العقوبة الصادرة عن المحكمة في شأن الجنايات المنصوص عليها في المواد أنفة الذكر رادعة لمن تسول له نفسه ارتكابها أو مجرد الإقدام أو التفكير في ذلك.
وإذ افرز الواقع المعاش في الآونة الأخيرة ظاهرة تزداد معدلات ارتكابها بشكل ملحوظ وهي ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة، كسلوك يشكل احد اخطر أشكال العنف ضدها، ويعكس اعتداء كبير علي شرفها وسمعتها.
والتحرش الجنسي المقصود تجريمه هو كل تعرض الغرض منه الاستشارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا او امرأة، ويشمل اللمس والكلام والمحادثات التليفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهاتف والمحمول والانترنت والاتصالات المعبرة عن ذلك والدلالة عليه، بحيث تكون ذات مغزى جنسي بحيث يقع هذا التحرش من رجل أو امرأة في موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر.
وإذ لم يعرض المشرع المصري حتى الآن لهذه الظاهرة بالتجريم، وخلت القوانين العقابية سواء قانون العقوبات أو التشريعات البرلمانية الخاصة من نص يؤثمها..
ومن ثم باتت الحاجة ملحة لإجراء تعديل تشريعي لقانون العقوبات يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا سواء من الرجال أو النساء، أسوة بما حدث في كثير من الدول العربة والأجنبية، حيث تم تعديل القانون الجنائي ليشتمل علي جريمة التحرش الجنسي.
وعلي ذلك وردت المادة الثانية من التعديل لتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحداهما كل من يتحرش جنسياً بغير من الجنس الآخر، وذلك ،بالمتصف في استعمال سلطته المخولة له قانونا من خلال إعطاء أوامر، أو توجيه تهديد، أو ممارسة إكراه، أو ضغوط من اجل الحصول علي منافع ذات طبيعة جنسية سواء كان التحرش قد تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس المقصود، أو من خلال المحادثات التليفونية، أو الرسائل العاطفية سواء تم ذلك عبر الهاتف المحمول أو الانترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية أو تم ذلك بأي فعل آخر يدل علي ذلك، وقصد بهذا التعديل القضاء نهائياً أو علي الأقل الحد من ارتكاب مثل هذه الأفعال التي لم يجرمها المشرع حتى الآن ويترتب عليها آثار وخيمة تؤثر سلباً علي المجتمع.
المادة الأولي
يضاف إلي قانون العقوبات مادتين برقمي 269 مكررا (أ) ، 269 مكرراً (ب) نصهما الآتي:
مادة 269 مكررا (أ)
استثناء من أحكام المادة 17 من هذا القانون لا يجوز في تطبيق المواد 267، 268، 269، 290 من هذا القانون النزول بالعقوبة عن العقوبة التالية مباشرة لتلك المقررة للجريمة.
وفي جميع الأحوال إذا كانت العقوبة هي السجن المشدد او السجن فلا يجوز إن تقل مدتها عن خمس سنوات