الوزارة توقف بالباطل عقد الجمعية العمومية العادية للمساعدة المقررة فى 23/3/2010 وانتخاباتها المقررة فى 1/6/2010.
فى موقف يعد استمرار لتعنت وزارة التضامن الاجتماعى مع جمعية المساعدة لقانونية لحقوق الانسان اوقفت الوزارة عقد الجمعية العمومية العادية لجمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 23 / 3 / 2010 . وكذلك الجمعية العمومية المقررة لانتخاب ثلث اعضاء المجلس فى 1/6/2010
فبعد حكم القضاء العادل والذى اصدرتة محكمة القضاء الادارى ببطلان كلا من قرار محافظ القاهرة ووزير التضامن الاجتماعى بحل الجمعية واعتبار قرارهم كأن لم يكن وبعد استئناف الجمعية لنشاطها وتقديمها الدعم لضحايا حقوق الانسان وخاصة فى مجال التعذيب واساءة المعاملة فقد فوجئت الجمعية بقرار ادارة غرب القاهرة للتضامن الاجتماعى بوقف انعقاد الجمعيتين العموميتين للجمعية والتى كان مقررا عقدهما فى 23/3/2010 لمناقشة تداعيات الحل وانشطة الجمعية خلال الفترة المقبلة و 1/6/2010 لانتخاب ثلث اعضاء المجلس ومما يؤكد عنت الوزارة وتعمدها تعطيل انشطة الجمعية ان مبررات وقف عقد الجمعية العمومية جاءت مناقضة للقانون .
حيث جاء نص خطاب ادارة غرب القاهرة كالاتى :
( ورد بكتابكم ان الجمعية سوف تعقد جمعيتين عموميتين فى هذا العام احداهما فى 23 / 3 / 2010 بشأن مناقشة كافة التداعيات والاحداث الخاصة بشأن قرار المحافظ بحل الجمعية وحتى صدور حكم محكمة القضاء الادارى بوقف قرار الحل ومناقشة الميزانية التى اعدها المصفى عن عام 2007 والاخرى فى 1 /6 / 2010 لانتخاب اعضاء جدد بدلاً من اللذان اسقطت عضويتهم فنحيط سيادتكم علما ان على الجمعية تأجيل موعد انعقاد الجمعيتين العموميتين سالفتى الذكر وموافتنا بأجراءات جمعية عمومية واحدة متضمنة الاتى :
اجراء القرعة على 2/3 ( ثلثى ) اعضاء المجلس حيث ان اول انتخاب مجلس ادارة بالكامل
كان 17 / 3 / 2006 ذلك طبقا للمادة 32 من القانون 84 لسنة 2002 )
بالنسبة للجمعية العمومية الاولى :
حيث نصث المادة (27) : يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة علي الاقل خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ، وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات ، ولانتخاب اعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم ، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ، ولغير ذلك مما يري مجلس الادارة ادراجه في جدول الاعمال ، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.
فيحق للجمعيات دائما عقد عدد غير محدود من الجمعيات العمومية كاما اقتضت الضرورة ذلك فلا يجوز للجهة الادارية رفض ما نص عليه القانون صراحة
بالنسبة للجمعية العمومية الثانية :
فان القانون قد نص على الاسقاط الثلثى كل عامين .
مادة (32) : يكون لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي خمسة عشر وفقا لما يحدده النظام الاساسي ، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة ست سنوات ، علي ان يجري تجديد انتخاب ثلث اعضاء المجلس بدلا ممن تنتهي عضويتهم بطريقة القرعة كل سنتين.
وحتى تاريخ ارسال خطاب الوزارة الموقع 14 / 3 / 2010 لم يكن مجلس ادارة الجمعية قد اكمل الاربع سنوات حتى يتم اسقاط ثلثى اعضاء المجلس ولذلك وحتى لا تكون هناك اية محالفة للقانون فقد قام المجلس بعمل قرعة لاسقاط ثلث اعضاء المجلس فى 28/2/2010 على ان يتم اسقاط ثلث المجلس الاخر بعد 17/3/2010 ( حتى باعتبار ان مدة حل الجمعية غير محسوبة ) حيث صدر قرار محافظ القاهرة بحل الجمعية وذلك بتاريخ 4 /9 / 2007 وصدر حكم المحكمة بتاريخ 26 / 10 / 2008
فلترفع وزارة التضامن يدها عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
معا من اجل وطن تسوده العدالة وحقوق الانسان