تم طرح هذا المشروع في عام ٢٠٠٩ بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان و تم إعادة طرحه من · جديد في عام ٢٠١١ . المنظمات التي دعمت القانون في ٢٠٠٩ : أعضاء حملة حرية التنظيم، أعضاء التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية، جماعة تنمية الديمقراطية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق المرأة، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومنظمات أخرى دعمت مشروع القانون في عام ٢٠١١ : مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، مركز الجنوب لحقوق الإنسان، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤسسة سهم الثقة للتنمية الإجتماعية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مؤسسة المرأة والذاكرة، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، المعهد المصري الديمقراطي، جمعية المرأة العربية للتنمية بالإسماعيلية، المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، جمعية مساواة لحقوق الإنسان، مركز صحفيون متحدون، مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، مؤسسة هي المرأة، المركز المصري للتنمیة وحقوق الإنسان، جمعیة الباحثین بالجامعات والمعاھد المصریة، المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. ٢ قانون رقم ( ) لسنة ٢٠١١ بإصدار قانون الجمعیات (المنظمات غیر الحكومیة) والمؤسسات الأھلیة باسم الشعب بعد الاطلاع على الدستور مادة ( ١) مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويستثنى من ذلك: أ- الجمعيات التي يصدر بتشكيلها أو اعتماد نظمها قرارات خاصة من السلطة التنفيذي ة أو تخضع لرقابتها أو إشرافها. ب - الجمعيات والمؤسسات التي تستهدف الحصول على ربح مادي لأعضائها أو العاملين فيها. ج- الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية. د- الشركات التجارية والشركات المنشأة وفقا لأحكام المواد ٥٠٥ وما بعدها من القانون المدني. ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بأن تمارس أنشطة الجمعيات (المنظمات غير الحكومية ) والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفقا للقواعد المقررة فيه، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الميسرة لذلك. مادة ( ٢) تعتبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت نفاذ هذا القانون والمسجلة وفقاً للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ مسجلة رسمياً، ويجب عليها تعديل نظامها الأساسي وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، إذا ما أرادت التمتع بالشخصية القانونية. مادة ( ٣) يجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أعيد شهر نظامها الأساسي بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسي المعاد شهره وذلك خلال ستة أشهر من إتمام شهرها. على أن تستمر الهياكل التنفيذية والإدارية للجمعيات وللمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ف ي مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. مادة ( ٤) يقصد بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام القانون المرفق وزارة العدل. مادة ( ٥) يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. مادة ( ٦) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر في سنة الموافق سنة ٣ الفصل الأول في شأن الجمعيات مادة ( ١) يقصد بالجمعية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل منظمة غير حكومية ذات صفة دائمة أو غير دائمة ترغب في التمتع بشخصية قانونية، وينشئها أشخاص طبيعيون أو معنويون لا يقل عددهم عن شخصين، ولا تستهدف تحقيق ربح مادي لها أو لمؤسسيها أو لأعضائها. مادة ( ٢) تضع الجمعية نظاما أساسيا يوقع عليه الأعضاء المؤسسون، يشتمل على البيانات الآتية: ١. اسم الجمعية والغرض منها وعنوان مقرها. ٢. اسم كل من الأعضاء المؤسسين، ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه. ٣. شروط قبول الأعضاء، وأحوال إسقاط عضويتهم. ٤. حقوق الأعضاء وواجباتهم. ٥. الهيئات التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وطرق اختيار أعضائها، وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم. ٦. شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية. ٧. موارد الجمعية وطرق الرقابة المالية. ٨. القواعد التي تتبع في تعديل النظام الأساسي. ٩. قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها. مادة ( ٣) لا يجوز أن يكون غرض الجمعية متعارضاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور. مادة ( ٤) لا يجوز أن يشارك في إدارة الجمعية المحكوم عليهم بأحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الاعتبار، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم. مادة ( ٥) تخضع الجمعية في كل شئونها لجمعيتها العمومية وحدها دون غيرها، وفي الحالات التي يق ل فيها عدد الأعضاء العاملين في الجمعية عن عشرة أشخاص تؤول صلاحيات الجمعية العمومية إلى مجلس الإدارة، ولا يجوز فرض الحراسة على الجمعية أو على أموالها من أي جهة قضائية أو غير قضائية إلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في هذا القانون، أو في النظام الأساسي للجمعية. مادة ( ٦) لا يجوز أن ينَص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم. مادة ( ٧) تخطر الجمعية جهة الإدارة بخطاب مسجل بعلم الوصول بإنشاء الجمعية، مرفقا به نسخة معتمدة من نظامه ا الأساسي، وينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية سجل خاص يسمى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية "، تسجل فيه الجمعية، وتعطى رقما مسلسلا بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسي للجمعية معتمدة من مجلس الإدارة، ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أي اعتبار. ٤ مادة ( ٨) يتم شهر الجمعية بنشر اسمها ورقم تسجيلها والمحكمة التي تم تسجيل الجمعية في سجلها الخاص والغرض من إنشائها وأسماء الأعضاء المؤسسين وملخص وا ف لنظامها الأساسي في إحدى الصحف. ويقوم بإجراءات الشهر موظف مختص من موظفي "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" خلال شهر من تاريخ إيداع وثائق الجمعية، وإلا جاز للممثل القانوني للجمعية القيام بها على نفقة السجل. مادة ( ٩) تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية، بمجرد توقيع الأعضاء المؤسسين على نظامها الأساسي وإخطارها جهة الإدارة والمحكمة الابتدائية المختصة، ولا يحتج بها على الغير إلا من تاريخ شهر النظام الأساسي للجمعية. مادة ( ١٠ ) يصدر "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية" شهادة للجمعية تتضمن اسمها والغرض منها ورقم وجهة تسجيلها وتاريخ شهرها. وتلتزم الجمعية بتسجيل وشهر كل تعديل يطرأ على نظامها الأساسي بذات الإجراءات الواردة في المواد السابقة ، ولا ينفذ التعديل بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ الشهر. مادة ( ١١ ) للجهة الإدارية الاعتراض على إنشاء الجمعية بعد إتمام شهرها، أو على تعديل نظامها الأساسي، بعريضة تشتمل على أسباب الاعتراض ترفع إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها مقر الجمعية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر، ليأمر بعد سماع أقوال الجهة الإدارية والممثل القانوني للجمعية بتأييد اعتراض الجهة الإدارية أو رفضه. ويجوز الطعن في الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية خلال ثلاثين يوما وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات. مادة ( ١٢ ) تلتزم الجمعية بما تعهد به مديروها أو العاملون لحسابها منذ تأسيسها، ويجوز تنفيذ هذه التعهدات على مالها، ولا يحتج على الغير بتراخي إجراءات التسجيل والشهر. مادة ( ١٣ ) حق الانضمام الطوعي إلى الجمعية أو الانسحاب منها مكفول. مادة ( ١٤ ) لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدى الجمعية. مادة ( ١٥ ) تقوم الجمعية بما يلي: ١. تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات. ٢. تقيد في سجل خاص البيانات الخاصة بكل عضو. ٣. تدون بسجلات خاصة محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئات المنتخبة للجمعية وقراراتها. ٤. تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها الإيرادات ومصادرها، والمصروفات وأوجه إنفاقها. ٥. تعين مراقب حسابات خارجيا إذا كانت ميزانيتها تتجاوز ربع مليون جنيه مصري. ٦. تسلم الجمعية إلى الجهة الإدارية المختصة نسخة من حسابها الختامي السنوي معتمدة من الجمعية العمومية، ومراقب الحسابات الخارجي، وكذلك قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، كما تخطرها بمصادر تمويلها. مادة ( ١٦ ) يجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة الاطلاع على كل ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك بعد تقديم طلب بذلك إلى جهة الإدارة المودع لديها هذه الوثائق، وتضع جهة الإدارة القواعد المنظمة لضمان حق الإطلاع من خلالها. مادة ( ١٧ ) يجوز للجمعية أن تقوم بكل الأنشطة المدرة للأموال بعد إخطار جهة الإدارة، بما في ذلك جمع التبرعات من الهيئات والمؤسسات والجمهور، وذلك عن طريق كل الوسائل المتاحة بما في ذلك الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية، مع إعفائها من جميع الرسوم والضرائب المقررة للانتفاع بتلك الخدمات، ويجوز للجهة ٥ الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات خلال شهر من إخطارها بذلك، من خلال عريضة تشتمل على أسباب الاعتراض، و ترفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة. كما يجوز للجمعية المشاركة في الأنشطة الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهدافها، على أن تخصص أرباح تلك الأنشطة لأغراض الجمعية. مادة ( ١٨ ) تعفى أموال الجمعية من جميع أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها. مادة ( ١٩ ) تخصم المبالغ التي يتبرع بها الأفراد والمؤسسات والشركات إلى الجمعيات من الوعاء الضريبي للمتبرع. ( مادة ( ٢٠ ١. يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أي قاعات خارجية. ٢. يحق للجمعية إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية من دون الخضوع للقيود الواردة في قانون تنظيم الصحافة. ٣. يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بذلك. ٤. يحق للجمعية إنشاء فروع ومكاتب لها في محافظات الجمهورية والمدن وفقاً للقواعد التي يحددها ال نظام الأساسي. ٦ الفصل الثاني في شأن المؤسسات الأهلية مادة ( ٢١ ) يقصد بالمؤسسة، في أحكام هذا القانون، كل شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال لا يقل عن خمسين ألف جنيه مصري مدة محددة أو غير محددة، لغرض لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك المؤسسات المنشأة والمشهرة قبل صدور هذا القانون ما لم ترغب في التحول إلى جمعية. مادة ( ٢٢ ) يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية، ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية النظام الأساسي للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: ١. اسم المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها ومركز إدارتها. ٢. الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. ٣. بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل. ٤. تنظيم إدارة المؤسسة وطريقة اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم واستبدالهم. مادة ( ٢٣ ) يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية، فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضرارا بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا. مادة ( ٢٤ ) متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر، وذلك إلى أن يتم شهرها وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون. مادة ( ٢٥ ) يتم إشهار المؤسسة بناء على طلب منشئها، أو أول مدير لها وفقا للإجراءات المقررة لشهر الجمعيات في هذا القانون. مادة ( ٢٦ ) تسري في شأن المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون كل ما هو مقرر فيه من أحكام خاصة بالجمعيات ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون أو في سند إنشائها، فيما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات. ٧ الفصل الثالث الحق في تكوين الشبكات والتحالفات والاتحادات النوعية والإقليمية مادة ( ٢٧ ) يحق للجمعيات تأسيس أو الانضمام إلى الشبكات أو التحالفات المحلية التي تساعد في تنسيق أنشطتها وتدعم غاياتها المشتركة. مادة ( ٢٨ ) يحق لأي عدد من الجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادا نوعيا أو إقليميا لمدة محددة أو غير محددة، ويحدد اتفاق الإنشاء النظام الأساسي لهذا الاتحاد، ولوائحه ومؤسساته، وطريقة ممارسة اختصاصاته، وطرق تمويله وطرق حله وإنهاء نشاطه. ويجب الإخطار بإنشاء هذا الاتحاد بالطريقة ذاتها المنصوص عليها بالنسبة للإخطار بالجمعيات في هذا القانون، إذا رغب مؤسسوه في التمتع بشخصية قانونية. مادة ( ٢٩ ) يجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الجهة الإدارية بكل تطور يجري على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته، وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه. ٨ الفصل الرابع أحكام ختامية مادة ( ٣٠ ) يجوز لجهة الإدارة ولكل ذي مصلحة الحق في اللجوء إلى القضاء للاعتراض على أي من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو أي من أنشطتها، ويكون للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها مقر الجمعية بعد النظر في الطلب والاستماع إلى دفاع الجمعية المشفوع بمستنداتها أن تأمر برفض الطلب أو قبوله بما قد يرتبه ذلك من جزاءات. ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها نفاذاً معجلاً إلا في حالة الحكم بحل الجمعية أو تصفية أموالها، فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائياً. مادة ( ٣١ ) تشمل الجزاءات التي يمكن توقيعها على الجمعية بموجب حكم قضائي في حال ثبوت مخالفتها للنظام الأساسي والقواعد المقررة بموجب هذا القانون: ١. إنذار الجمعية بتصحيح المخالفة المثبتة. ٢. إلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه. ٣. تجميد نشاط العضو المخالف أو تجميد عضويته بمجلس الإدارة. ٤. العزل الكلي لمجلس الإدارة أو لبعض أعضائه. ٥. تجميد نشاط الجمعية لمدة محددة. ٦. حل الجمعية وتصفية أموالها. مادة ( ٣٢ ) يجب على المحكمة، في حالة الحكم بحل مجلس إدارة الجمعية المنتخب، أن تضمن حكمها تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل كحارس قضائي، وفي حال كانت الجمعية العمومية هي نفسها مجلس الإدارة تعين المحكمة حارساً من خارج الجمعية. تكون مهمته إجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الأساسي للجمعية خلال فترة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بتعيينه نهائيا، وتكون له صلاحيات رئيس مجلس إدارتها في الحفاظ على حقوقها، على أن يعرض تقريرا وافيا بأعماله على أول جمعية عمومية لإقراره. مادة ( ٣٣ ) إذا حلت الجمعية عين لها مصف أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية إذا كان الحل اختياري ا، أو المحكمة إذا كان الحل قضائيا، وفي جميع الأحوال يجري اتباع القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق بناتج التصفية، فإذا تعذر ذلك، وجب أن يتضمن قرار تعيين المصفي تكليفه بتحويل أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض هذه الجمعية. مادة ( ٣٤ ) يحق للجمعية الطعن على أي قرار إداري في مواجهتها، وأن تعرض أسباب اعتراضها على محكمة القضاء الإداري الكائن في دائرتها مقر الجمعية، ويكون للمحكمة بعد النظر في الطعن والاستماع إلى دفاع الجمعية وجهة الإدارة أن تأمر بإلغاء القرار الإداري أو رفض الطعن المقدم من الجمعية.