المنظمات النسوية تعلن عن تضامنها مع الطفلة “أ.أ” وتطالب بتطبيق قانون الطفل وإيداعها إحدى دور رعاية الأطفال  

برامج المرأة والسلام والأمن (WPS) يفتح باب الترشح للمتحدثين بالنيابة عن المجتمع المدنى.
يوليو 12, 2019
نظرة للدراسات النسوية تنشر دليل “إحالة الناجيات من العنف فى مصر”
سبتمبر 22, 2019

المنظمات النسوية تعلن عن تضامنها مع الطفلة “أ.أ”

وتطالب بتطبيق قانون الطفل

وإيداعها إحدى دور رعاية الأطفال

تعرب المنظمات ، الأفراد الموقعين أدناه عن كامل تضامنها ، ودعمها للطفلة “أ.أ” ، المتهمة  فى القضية رقم 2995 لسنة 2019 نيابة العياط ، والتى تم اتهامها فيها ، بقتل سائق الميكروباص الذى يقلها ، حيث ذكرت الفتاة فى أقوالها انها قد قتلته دفاعا عن النفس بعدما حاول اغتصابها ، وكانت الفتاة هى من قامت بالإبلاغ فى البداية حيث قامت بتسليم نفسها إلى الشرطة.

والجدير بالذكرأن الفتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما  وشهرين ، وأنها مازالت قاصرا.

حقوق الطفل فى الدستور، قانون الطفل المصرى  :

أولا : ” الدستور المصرى “

نص المادة  80 من الدستور المصرى الصادر عام 2014 يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

ثانيا : ” قانون الطفل المصري”

 1- نص المادة “112” من قانون الطفل رقم “12 لسنة 1996” ، والمعدل بالقانون رقم “126 لسنة 2008 ” والتى تنص على أنه : “لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة

 و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد “.

2- نص المادة “122” من قانون الطفل على أنه: “تختص محكمة الأطفال دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من “113” إلى المواد “116” ، “119 ” من هذا القانون.

واستثناءا من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل و أقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، و فى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، و لها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء .

لذلك تدعو المنظمات ، الأفراد الموقعين أدناه إلى تطبيق النص الأصلح للمتهمة فى هذه الحالة ، وتطبيق المصلحة الفضلى للطفلة ، وإيداعها إحدى دور رعاية الأطفال .

التوقيعات :

أولا : المنظمات :

1- مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

2- مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

3- مؤسسة المرأة الجديدة

4- مؤسسة قضايا المرأة المصرية

5- المتحف الرقمى للنساء “ذاتك”

6- مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية ” اكت “

7- مركز البيت العربي للبحوث والدراسات

ثانيا : الأفراد :

1-د /امال عبد الهادي – ناشطة حقوقية ونسوية

2- نيفين عبيد -عضوة بالمرأة الجديدة

3- شرين صمؤئيل – عضوة بالمرأة الجديدة

4- نولة درويش – ناشطة حقوقية ونسوية

5- خالد البلشى – صحفى

6- رانيم العفيفى – صحفية وكاتبة نسوية

7- سميرة الجزار – امين عام مساعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

8- ماريان سيدهم – محامية

9- انتصار السعيد – محامية حقوقية ونسوية

10- أميمة عماد الدين

11- إيمان عوف – صحفية

12- إيناس المعصراوى

13- أحمد عبد الودود

14- هاديه عبد الفتاح – مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش

15- نورهان ثروت حسن

16- وفاء عشرى – محاسبة

17- عبد الله السعيد – مصور

18- حسين عبد الغفار – مهندس

19- مروة حكيم – محامية

20- أسماء زكى

21- أمنية حسنى – موظفة

22- سوزان ندا – محامية

23- محمود عبد الرحيم – مهندس

24- علا شهبة

25- إلهام عيداروس- وكيلة مؤسسى حزب العيش والحرية تحت التأسيس

تعرب المنظمات ، الأفراد الموقعين أدناه عن كامل تضامنها ، ودعمها للطفلة “أ.أ” ، المتهمة  فى القضية رقم 2995 لسنة 2019 نيابة العياط ، والتى تم اتهامها فيها ، بقتل سائق الميكروباص الذى يقلها ، حيث ذكرت الفتاة فى أقوالها انها قد قتلته دفاعا عن النفس بعدما حاول اغتصابها ، وكانت الفتاة هى من قامت بالإبلاغ فى البداية حيث قامت بتسليم نفسها إلى الشرطة.

والجدير بالذكرأن الفتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما  وشهرين ، وأنها مازالت قاصرا.

حقوق الطفل فى الدستور، قانون الطفل المصرى  :

أولا : ” الدستور المصرى “

نص المادة  80 من الدستور المصرى الصادر عام 2014 يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

ثانيا : ” قانون الطفل المصري”

 1- نص المادة “112” من قانون الطفل رقم “12 لسنة 1996” ، والمعدل بالقانون رقم “126 لسنة 2008 ” والتى تنص على أنه : “لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة

 و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد “.

2- نص المادة “122” من قانون الطفل على أنه: “تختص محكمة الأطفال دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من “113” إلى المواد “116” ، “119 ” من هذا القانون.

واستثناءا من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل و أقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، و فى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، و لها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء .

لذلك تدعو المنظمات ، الأفراد الموقعين أدناه إلى تطبيق النص الأصلح للمتهمة فى هذه الحالة ، وتطبيق المصلحة الفضلى للطفلة ، وإيداعها إحدى دور رعاية الأطفال .

التوقيعات :

أولا : المنظمات :

1- مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

2- مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

3- مؤسسة المرأة الجديدة

4- مؤسسة قضايا المرأة المصرية

5- المتحف الرقمى للنساء “ذاتك”

6- مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية ” اكت “

7- مركز البيت العربي للبحوث والدراسات

ثانيا : الأفراد :

1-د /امال عبد الهادي – ناشطة حقوقية ونسوية

2- نيفين عبيد -عضوة بالمرأة الجديدة

3- شرين صمؤئيل – عضوة بالمرأة الجديدة

4- نولة درويش – ناشطة حقوقية ونسوية

5- خالد البلشى – صحفى

6- رانيم العفيفى – صحفية وكاتبة نسوية

7- سميرة الجزار – امين عام مساعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

8- ماريان سيدهم – محامية

9- انتصار السعيد – محامية حقوقية ونسوية

10- أميمة عماد الدين

11- إيمان عوف – صحفية

12- إيناس المعصراوى

13- أحمد عبد الودود

14- هاديه عبد الفتاح – مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش

15- نورهان ثروت حسن

16- وفاء عشرى – محاسبة

17- عبد الله السعيد – مصور

18- حسين عبد الغفار – مهندس

19- مروة حكيم – محامية

20- أسماء زكى

21- أمنية حسنى – موظفة

22- سوزان ندا – محامية

23- محمود عبد الرحيم – مهندس

24- علا شهبة

25- إلهام عيداروس- وكيلة مؤسسى حزب العيش والحرية تحت التأسيس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.