وافقت الحكومة المصرية أمس على تشريع جديد يعاقب على تزويج الأطفال أقل من 18 عاما، ونرى أن موافقة مجلس النواب على هذا القانون خطوة هامة جدا في اتجاه حماية الأطفال من الآثار المترتبة على هذه العادة، وترى المؤسسة في هذه الخطوة استجابة لمطالبات المجتمع المدني المستمرة بتجريم تزويج الأطفال خاصة وأن القانون 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ينص على “ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً لكن لم يضع القانون عقوبات لمن خالف ذلك!
وقد عملت مؤسسة المرأة الجديد منذ سنوات على المطالبة بتجريم الزواج المبكر، وساهمت في خلق نقاش مجتمعي حول أهمية القضاء على ظاهرة التزويج المبكر للأطفال، ونظمت العديد من الموائد المستديرة للقيادات الطبيعية والمآذين والمحامين وصناع القرار لمناقشة ووضع تصور للخطوات التي يجب اتخاذها في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة، كما عملت مع الطفلات الأكثر عرضة للتزويج المبكر في القرى المصرية، وذلك في تطوير قدرتهن للتعبير عن أنفسهن باستخدام الفن، كما وضعت ضمن مشروع قانون الموحد لمناهضة العنف مواد لتجريم التزويج المبكر وهو القانون الذي شاركت في إعداده مع قوة عمل المنظمات النسوية.
نتمنى أن يتم موافقة البرلمان على مشروع القانون دون مساومات أو تنازل عن حماية تشريعية كاملة للطفلات من التزويج المبكر فى أسرع وقت، وأن يجرم القانون كل شارك أو حرض على تزويج الأطفال
تدعوكم مؤسسة المرأة الجديدة مشاركتها في ويبنار حول مواد مقترح القانون والطريقة الأنسب للحشد وخلق بيئة مواتية لصدوره في القريب العاجل وذلك يوم السبت 16 أبريل الساعة الثامنة مساءً.
مرفق نسخة من ما تداولته الصحف حول مشروع القانون المقترح والذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس
- ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
- وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
- ويعاقب كل من حرّض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.
- كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.