أصدرت محكمة الجيزة أول أمس حكمها بحبس مدير مدرسة لمدة سنة واحدة! لقيامه بهتك عرض مُعلمة متطوعة، واستغلال منصبه لمحاولة إقامة علاقة جنسية
معها كرشوة لتسهيل عملها الوظيفي.
وتقول حيثيات الحكم:”استقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها لصحة الواقعة التي حدثت في شهر نوفمبر 2021 حيث قام المتهم الذي كان يعمل مديرًا للمدرسة التي تعمل بها المجني عليها (الناجية) بملامسة جسدها واستخدام ألفاظ وايحاءات جنسية ودعوتها لإقامة علاقة معه وهو ما يشكل جريمة هتك العرض مستخدمًا سلطته الوظيفية عليها لتهديدها” ولكن …. “نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها وإمهالاً من المحكمة للمتهم كي يعدل عن طريقه المعوج، ويعود لأداء رسالته على نحو مستقيم مربيًا للأجيال ونافعًا لتلاميذه ومجتمعه”، فالمحكمة تأخذه بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات.
ورغم وجود قانون ضد التحرش الجنسي ينص على تغليظ عقوبة المتحرش إذا كانت له “سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه”، إلا أن المحكمة استخدمت المادة 17 لتخفيف الحكم على المتهم، بينما كونه يعمل مربيًا والخشية تحديدًا على الأجيال القادمة هو سبب تشديد العقوبة.
ورغم تبني منظمات المجتمع المدني لحملة تطالب عدم استخدام الرأفة في جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي منذ ما يقرب من عشرين عامًا، ورغم أن لجنة اتفاقية المرأة بالأمم المتحدة طالبت الدولة المصرية بضرورة عمل إصلاح قانوني يضمن عدم إفلات الجناة من العقوبة في جرائم العنف الجنسي والعنف الأسري، إلا أنه وحتى الآن يشيع استخدام المواد 60 و17 من قانون العقوبات في جرائم العنف ضد المرأة مما يكرس ويشجع على استمرار ظاهرة العنف ضد النساء في مصر.
نطالب النائب العام بتقديم معارضة في الحكم الصادر من محكمة الجيزة ضد المُعلم، وعدم استخدام القضاة لمواد التخفيف والرأفة في قضايا العنف الجنسي أسوة بقضايا الاغتصاب، والتزام مصر بالتزاماتها الدولية بعمل إصلاح تشريعي لحماية النساء من العنف وإلغاء كافة القوانين التمييزية ضد النساء، وإصدار مشروع القانون الموحد للعنف المقدم من الجمعيات الأهلية المقدم البرلمان.