جلسات الحوار الوطني: رؤية مؤسسة المرأة الجديدة حول قضية التمييز

جلسات الحوار الوطني: رؤية المرأة الجديدة حول حق النساء في الولاية
مايو 31, 2023
تدريب مدربين.ات وميسرين.ات بالإسكندرية
يونيو 5, 2023

جلسات الحوار الوطني

رؤية مؤسسة المرأة الجديدة حول قضية التمييز

تناولت جلسة الحوار الوطني قضية التمييز، وهي قضية شديدة الأهمية للمواطنات والمواطنين المصريين/ات. ورغم الخطوة المتقدمة التي جاء بها دستور 2014، حيث نص على إنشاء مفوضية للقضاء على جميع أشكال التمييز (مادة 53 )[1]، إلا أن السنوات العشر الماضية شهدت تعثرًا في إصدار القانون الخاص بالمفوضية على مدى عدة دورات برلمانية. ومن ثم فإن التقدم الحقيقي للقضاء على التمييز هو إصدار قانون مفوضية التمييز ولائحته التنفيذية في أسرع وقت لتبدأ في عملها.

ومن المهم ألا تستغرق المناقشات محدودة الوقت في محاولة اختراع العجلة، والبحث عن تعريف “مصري” للتمييز، فالعالم كله قد توافق على تعريف التمييز عبر عدد من المواثيق الدولية –التي صدقت عليها مصر، ونص الدستور على أنها تعتبر جزء من البناء القانوني المصري (مادة 93)_ بأن التمييز يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد ويكون من آثاره أو أغراضه، إنكار أو إضعاف الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، للأشخاص أو الجماعات الواقع عليهم التمييز، أو إعاقة تمتعهم بهذه الحقوق أو ممارستهم لها.

 

الأصل أن البشر جميعا يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ومن ثم فإن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز. وعلينا أن  نبني على التعريف الموجود بالفعل في الدستور والذي يمثل توافقًا للقوى السياسية المصرية ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر”.

ولكي يمكن أن يكون للمفوضية دور حقيقي في القضاء على التمييز وتحقيق المساواة الفعلية في الواقع بين جميع المواطنين والمواطنات، من المهم أيضًا أن يتضمن القانون:

●      النص على تعريف التمييز كما جاء في المادة 53 من الدستور، واعتبار التحريض عليه والتواطؤ معه جريمة يعاقب عليها القانون.

●      أن تكون هيئة مستقلة بما يضمن حياديتها وفاعليتها، بما في ذلك استقلاليتها المالية بتخصيص الموارد اللازمة لعملها كبند مستقل في ميزانية الدولة.

●      أن يمثل في تشكيلها كل من الحكومة والقضاء والمجتمع المدني على أن يكون نصف المعينين فيها من الجهات المختلفة من النساء.

●      أن تخصص لعملها نيابات مستقلة للتحقيق في شكاوى التمييز التي تقدم لها.

●      أن يكون لها حق تحريك الدعوى المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه.

●      التزام أجهزة الدولة المختلفة بالتعاون معها وإمدادها بالمعلومات التي تحتاجها.

●      أن تقدم تقارير سنوية عن عملها إلى مجلس النواب.

[1]  المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.