بشأن تشكيل اجلس الأعلى للحوار اجتمعى فى مجال العمل
ومجالسه الفرعية بالمحافظات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى الاتفاقية الدولية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم
وعلى الاتفاقية الدولية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٩ بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية
وعلى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون
رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢٧ لسنة ٢٠١٤ بشأن تشكيل المجلس الوطنى
للحوار الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن إنشاء مجالس الحكماء
المتفرعة من المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٩ لسنة ٢٠١٤ بشأن لائحة تنظيم أعمال
المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى ومجالس الحكماء؛
وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرار
المادة الأولى
ينشأ بوزارة القوى العاملة مجلس أعلى للحوار الجتمعى فى مجال العسل
: برئاسة وزير القوى العاملة . وعضوية كل من
أول – أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية لا يقل المستوى الوظيفى لكل منهم
: عن الدرجة العالية. وهى
. وزارة التضامن الاجتماعى
. وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
. وزارة التجارة والصناعة
. وزارة العدل
. وزارة القوى العاملة
. وزارة شئون مجلس النواب
. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ..
. ا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
. وزارة التنمية المحلية
. وزارة السياحة
. وزارة قطاع الأعمال العام
: ثانيا – أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال
. أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية )٦( عدد
. أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية )٦( عدد
وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم
. صوت معدود فى المداولات
ويكون للمجلس أمانة فنية بصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس .
( المادة الثانية )
يختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل بما يلى :
. المشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار المجتمعى فى مجال العمل – ١
. وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات
. إعداد دراسات وتوصيات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية . وما بتصل بها – ٢
. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل . والمنظمات النقابية العمالية – ٣
. والقوانين ذات الصلة
. إيدا ء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها – ٤
. اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى – ٥
وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل
. كليا أو جزئيًا
٦ – بناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية ٠ وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم
مشروعات اقتضادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة .
( المادة النالثة )
تعقد اجتماعات المجلس الأعلى للحوار ال ملجتمعى فى مجال العمل بقر ديوان عام
وزارة القوى العاملة بدعوة من رئيسه . ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر
على الأفل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك . ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثى أعضائه
على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال المعنيين .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس .
( المادة الرابعة )
ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعى للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل
برئاسة المحافظ المختص وعضوبة كل من :
مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة .
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة .
مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بالمحافظة .
ممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة .
رئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة .
عضو مجلس نواب أو أكثر عن الدائرة الكائن بها المجلس الفرعى يتم اختيارهم
بالتنسيق مع مجلس النواب .
عدد )٦( أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية .
عدد )٦( أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية .
ولرئيس المجلس الفرعى دعوة من يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم
صوت معدود فى المداولات .
ويكون للمجلس الفرعى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها
قرار من رئيس المجلس .
( المادة الخامسة )
يختص المجلس الفرعي بالآتى :
١ – تنفيذ السياسات والخطط التى يضعها المجلس الأعلى للحوار المجتمعي
فى مجال العمل على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوار المجتمعى بشأن الأمور ذات الصلة
بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها .
. بحث السبل الكفيلة لاتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية – ٢
الجريدة الرسمية – العدد ١٧ (تابع) فى ٢٦ أبريل سنة ١١ ٢٠١٨
٣ – دعم ومساندة المشروعات الاقتصادية التى تعمل على توفير فرص عمل مناسبة
داخل المحافظة .
٤ – اقتراح مشروعات استثمارية واقتصادية محلية تعمل على توفير فرص عمل
لائقة داخل المحافظة .
٥ – دراسة وبحث ما يحيله إليه المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل
من موضوعات .
( المادة السادسة )
تعقد اجتماعات المجلس الفرعى بقر ديوان عام المحافظة بدعوة من المحافظ المختص
بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك . كما يجوز عقد الاجتماع
خارج مقر ديوان عام المحافظة بناء على طلب أحد الأعضاء وبموافقة المحافظ المختص .
ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممنلين عن اتحادات العمال
أو اتحادات أصحاب الأعمال المعنيين . وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضربن
وتعتمد القرارات من رئيس المجلس .
( المادة السابعة )
تعرض قرارات المجالس الفرعية على المجلس الأعلى لمراجعتها ووضع التوصيات
المناسبة لها ومتابعة تنفيذها ويتولى رئبس المجلس الفرعى إعداد تقرير دورى كل ثلاثة أشهر
بنتائج أعماله والإجراءات التى اتخذها فى سبيل تنفيذ اختصاصاته وعرضه على المجلس الأعلى
للحوار المجتمعي فى مجال العمل .
( المادة الثامنة )
يتولى وزير القوى العاملة عرض نتائج أعمال وقرارات ا مجلس الأعلى والمجالس الفرعية
على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك .
( المادة التاسعة )
لغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ١٠٢٧ و ١٤٥٨ و ١٤٥٩ لسنة ٢٠١٤
المشار إليها . كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 0 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١٠ شعبان سنة ١٤٣٩ه
( الموافق ٢٦ أبريل سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل
رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠.١٨/٦٥ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٣.٩ – ٢.١٨/٤/٢٧ – ٢۔١٧ / ٢٦٠٩٣