تحفظات مصر على اتفاقية السيداو

آلية جديدة تابعة للأمم المتحدة تركز على القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال القانون
أكتوبر 1, 2010
تقرير الظل الأول لمنظمات المجتمع المدني المصرية
أكتوبر 3, 2010

وقعت مصر على اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في عام 1980، وتم التصديق عليها في العام 1981، لكن قبول مصر للإتفاقية لم يكن على نحو مطلق اذ تحفظت على 4 مواد، المادة 2 والمادة 9 فقرة (2) و المادة 16 والمادة 29 فقرة (2) وفيما يلي نصوص التحفظات:

تحفظ عام على المادة ٢
إن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء في فقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.
المادة ٩
التحفظ على نص الفقرة ٢ من المادة ٩ بشأن منح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه، وذلك تفاديا لاكتسابه جنسيتين اتقاء الإضرار بمستقبله، ومن الجلي أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا يخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إذ المألوف موافقة المرأة، في حالة زواجها من أجنبي على انتساب أطفالهما لجنسية الأب.
المادة ١٦
التحفظ على نص المادة ١٦ بشأن مساواة المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستم دة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الارتياب فيها، واعتبارا لأن من أهم الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين لا مظاهر المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحة نافعه من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بالقيود. ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء المهر المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقا كاملا ثم أداء نفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة من أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها لإعالة ن فسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج.
المادة ٢٩
يتمسك الوفد المصري بالتحفظ الوارد في الفقرة ( ٢) من المادة ٢٩ بشأن حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامها بالفقرة ١ من تلك المادة المتعلقة بعرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة تحكيم وذلك تفاديا للتقيد بنظام التحكيم في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.