بعد جهود كثيفة استمرت منذ العام 2007 نجحت الحركة النسائية في لبنان في إصدار قانون لحماية النساء من العنف الأسري وإقراره من قبل الحكومة اللبنانية يوم 6 ابريل2010.
ويعتبر إقرار هذا القانون بمثابة اعتراف من الدولة اللبنانية – وللمرة الأولى – بوجود هذه المشكلة وبضرورة العمل على وضع حد لها ومعاقبة مرتكبيها، كاسرا بذلك طوق الصمت الرسمي الذي التف حول معاناة النساء منذ عصور.
ويعتبر إقرار هذا القانون أحد أهم منجزات الحركة النسائية في لبنان، إذ أن الحكومات المتعاقبة التي حكمت لبنان في العهود السابقة لم تعط قضايا المرأة اهتماما كافيا، ولم تترجم تصديقها للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تجاه المجتمع الرسمي، سوى ببعض التعديلات الطفيفة التي لم تحدث تغييرا كبيرا على الواقع التي تعيشه المرأة لغاية الآن.
وكانت مسيرة قانون حماية النساء من العنف الأسري قد بدأت في تموز 2007 عندما بادرت منظمة “كفى عنف واستغلال” بإعداد مسودة “مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري”، وقد تبنت هذا القانون لاحقا مجموعة من الجمعيات شكلت “التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري” الذي ضم 41 جمعية حقوقية.
سوف يستمر التحالف في حملته الضاغطة من أجل إقرار القانون في المجلس النيابي.
أهم ما جاء في القانون:
• تجريم العنف الأسري
• الحفاظ على سرية وخصوصية الجلسات والمحاكمات
• إستحداث قطعة متخصصة بالعنف الأسري لدى قوى الأمن الداخلي
• إلزام المعنِّف باللجوء الى مراكز تأهيل من العنف بواسطة قرار الحماية
• إمكانية تحريك الشكوى عن طريق الإخبار
• الزام المدعى عليه بتأمين سكن بديل أو ترك المنزل