تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مشروع قانون لإلغاء المادة 20 «مادة الخلع» من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وأشار النائب محمد العمدة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى من المتوقع أن يحدث جدلا واسعا فى الأوساط الدينية والاجتماعية والسياسية، إلى أن مادة الخلع التى تمت إضافتها إلى القانون، كان هدفها إرضاء المجلس القومى للمرأة الذى كانت تترأسه سوزان مبارك بزعم إنقاذ المرأة الشرقية من الاضطهاد»، ومنذ ذلك الوقت والشريعة الإسلامية تقع تحت الحصار، مضيفا: أرادت هذه الجهات (المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية) أن تمكن المرأة من التخلص من الحياة الزوجية بإرادة منفردة دون رقيب ودون أدنى اعتبار لحقوق الأسرة والمجتمع.
ولفت العمدة النظر إلى أن مفتى الجمهورية الأسبق وشيخ الأزهر السابق خضعوا لإرادة النظام السابق وللمجلس القومى للمرأة ولسوزان مبارك «من أجل فرض الخلع على المصريين بما يخالف القرآن وجميع الأحاديث النبوية والمذاهب الأربعة، وذلك بموافقتهم على تمكين المرأة المصرية من تطليق نفسها إذا وقفت أمام القاضى وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية، وأعلنت أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.. «دون أن يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى بحث مدى توافر شروط الخلع الواردة فى القرآن والسنة».
وأوضح العمدة فى مذكرته أن الخلع وفقا للقرآن والسنة النبوية يستوجب القبول والإيجاب من الزوج والزوجة وفقا للمذاهب الفقهية الأربعة «وهو ما لا يمكن تصوره إلا بوجود تراضى واتفاق بين الزوجين على الانفصال، وهذا الأمر ثابت فى قوله تعالى: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به».
وتساءل وكيل اللجنة التشريعية: ماذا لو أن زوجة رفعت دعوى خلع بحجة أنها كارهة وتخشى عدم إقامة حدود الله وهى فى الحقيقة تريد أن تتخلص من زوجها لأنه يرفض السماح لها بالسفر إلى الخارج، فهل يكون الحكم الصادر بإيقاع الطلاق خلعا موافقا لمفهوم الخلع، كما أراده الله عز وجل؟