مقترح أدراج حقوق وحريات المجتمع المدني في الدستور
1.تلتزم الدولة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية في مجال دعم الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
2. تلتزم الدولة بضمان حق جميع المواطنين والمواطنات في التنظيم وتكوين منظماتهم السياسية والنقابية والاجتماعية، ولا يجوز عرقلة أنشطة هذه التنظيمات بأي طريق مباشر أو غير مباشر، على أن تؤسس هذه التنظيمات بالإخطار وتعمل وفقا للمبادئ الديمقراطية، والشفافية و احترام القوانين مع تمكينها من وضع لوائحها وأسس إدارتها و مزاولة أنشطتها وطرق انقضاء حلها، وتلتزم الهيئات التنظيمية بالإعلان عن مصادر تمويلها ومحاضر اجتماعاتها للرأي العام. ويحظر على الحكومة التدخل في عملها أو تعطيل أنشطتها إلا بحكم قضائي، وحلها بالطرق الإدارية محظور ولا يعد حل تلك الجمعيات نافذاً إلا بناء على حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة، فيما عدا حالة الحل الاختياري.
3 تحترم تلك المنظمات في نظامها الأساسي وفي عملها قيم الدّيمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية
4. لمؤسسات المجتمع المدني التي يتجاوز عدد أعضائها عشرة آلاف عضو الحق في التقدم بمشروعات القوانين مباشرة لمجلس الشعب، على أن تحصل على تأييد ثلاثين ألف مواطن على مشروعات تلك القوانين. ولمؤسسات المجتمع المدني كافة الحق في متابعة ومراقبة أعمال المجالس المحلية والتشريعية.
*** أعد هذا المقترح في أطار نشاط ” حملة حرية التنظيم” وهي حملة تضم 80 منظمة غير حكومية من محافظات مختلفة