مائدة الحوار الختامية لمؤتمر الإسهامات الإقتصادية للنساء ببرنامج الصورة الكاملة مع ليليان داوود
ديسمبر 5, 2015
بيان من مؤسسة المرأة الجديدة
ديسمبر 20, 2015

 

اعداد المحامية : هبة عادل

تسعي مؤسسة المرأة الجديدة الى تقديم أشكال التضامن والمساندة للنساء العاملات من أجل تمكينهن من الحصول علي حقوقهن في العمل ، وفي هذا الإطار تقدم المؤسسة الدعم القانوني والقضائي بأعتبارهم الية مهمة تسهم فى حصول العاملات على حقوقهن

 من أجل العمل علي تحفيز النساء علي استخدام هذه الآلية قامت المؤسسة بتوثيق بعض القضايا التى قامت برفعها النساء عاملات و أيضا اظهار الاشكاليات القانونية وتقديم مقترحات بشأنها وفي السطور التالية توثيق لقضيتين لعاملات من شركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية ( تليمصر) ، وعاملة من شركة النصر للأعمال المدنية .

أولاً: المشكلة والوصف  :

ـ تتعلق المشكلة بتعسف موجه ضد العديد من العاملات بالشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية (تليمصر) ،ومقرها 55شارع خاتم المرسلين ـ العمرانية الجيزة ،وهى فى الأصل كانت شركة حكومية مملوكة للدولة ،لكن تم نقلها إلى نظام الخصخصة، وأصبح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لها السيد/هانى محمد سرور الغزاوى وهو فلسطينى الجنسية، والذى أصدرالعديد من القرارات التعسفية ضد العاملات بالشركة ففى البداية أصدر قرارًا بإعطائهن إجازة مفتوحة نظرًا لظروف الشركة، وكان ذلك القرار على خلفية قيام رئيس مجلس الإدارة بتسريح بعض العاملين والعاملات بالشركة للخروج من الخدمة بنظام المعاش المبكر ، ثم أصدر قرارًا آخر بعدما فشلت المحاولة الأولى، كان محتواه  إلغاء الإجازة الممنوحة للعديد من العاملات ونقل البعض منهن من مقر الشركة الكائن بالجيزة الى مدينة الإسماعيلية، وذلك مقابل نصف ساعة فقط ، وهذا تقدير جزافى حيث إن الفرق بين طريق الجيزة والإسماعيلية العديد من الكيلو مترات مما يعجزهن عن العمل  ويستجبن لرغبته، وأشار فى القرار الإدارى إلى انه سوف يتم نقلهن من خلال أتوبيس، لكن تم نقلهن بواسطة (عربة أجرة)غير أمن ،مما يعرض حياتهن اليومية للخطر أثناء تأدية وظيفتهن من حوادث اغتصاب وحوادث طرق بالإضافة إلى أن العربة غير مجهزة ،وأن العمل سوف يبدأ من الساعات المبكرة وينتهى فى ساعات  متأخرة من الليل، كما أنه لايوجد اختصاص لعملهن فى المقر الجديد، ولا توجد أزمة أو احتياج لهن، بالإضافة إلى أنه  لاتوجد مدة كافية للإعلان ،حيث وضع القرار الإدارى فى المكان المخصص له لمدة نصف ساعة فقط، حتى لايكون لديهن أى سند قانونى يثبتن به تعسف القرار الإدارى الصادر ضدهن، وكان الهدف من صدور القرار الإدارى هو المحاولة لإجبارهن /هم على الاستجابة لرغبة المالك الجديد فى تصفية أصول الشركة وخروجهن معاشًا مبكرًا.

ـ على ضوء ذلك أقيمت دعوى قضائية ضده تستغيث فيها العاملات من القرار الإدارى الصادر ضدهن، لكن بسبب ثغرات القانون وعدم وجود نص يتضمن تعسف صاحب العمل فى استخدام حقه ،أهدرت حقوق العاملات وسوف نعرض تفاصيل القضية على النحو التالى  : 

ثانياً: تفاصيل القرار الأدارى الصادر من رئيس مجلس الأدارة :

 

ـ صدر قرار أدارى رقم (138) بتاريخ 20\10\2013من رئيس مجلس الأدارة بألغاء الأجازة الممنوحة بموجب القرار الأدارى رقم (22) المؤرخ فى 26/3/2013 لعدد 10 عاملات

ثم نقل

15 عاملة الى مصانع الشركة بالأسماعلية لحاجة العمل القصوى اليهم أعتياراً من يوم الأحد الموافق 27/10/2013

وذلك بنفس درجاتهم الوظيفية مع صرف كل مستحقاتهم المالية التى تصرف لهم علاوة على مبلغ 200جنيه كبدل أضافى عن السفر والعودة ومواعيد العمل أعتباراً من الساعة التاسعة حتى الساعة الخامسة ويكون التحرك بالأتوبيس من مقر الأسماعلية الى الجيزة

وذلك بنفس درجاتهن الوظيفية مع صرف كل مستحقاتهن المالية التى تصرف لهن، علاوة على مبلغ 200جنيه كبدل إضافى عن السفر والعودة ومواعيد العمل اعتبارًا من الساعة التاسعة حتى الساعة الخامسة ويكون التحرك بالأتوبيس من مقر الإسماعيلية إلى الجيزة .

ثالثاً: الدعاوى المرفوعة ضد رئيس مجلس أدارة الشركة والعضو المنتدب السيد/هانى محمد سرور الغزاوى

ـ بناء على التعسف الواضح بالقرار الأدارى الصادر منه قامت ثلاثة من المتضررين برفع دعاوى ضده حتى يبطل القرار ويعودون الى العمل بالمقر الأصلى لهم كما طالبوا أيضاً بصرف تعويض للأضرار التى لحقت بهم نتيجة القرار الأدارى ووكلوا فيه مكتب الأستاذة /هبة عادل سيد المحامية بالأستئناف العالى ومجلس الدولة للدفاع عنهم .

وتضمنت الدعوى المقامه ضده الأتى :

ـ كانت المدعية وزميلات أخريات لها بذات الشركة قد تم أعطائهن أجازة مفتوحة نظراً لظروف الشركة وفقاً للقرار 22الصادر فى 26/3/2013وكان ذلك القرار على خلفية قيام رئيس مجلس الأدارة بتسريح بعض العاملين والعاملات بالشركة لأجبارهن على نظام معاش المبكر

ـ لم تنجح تلك المحاولة فى أجبارهن على الأستجابة لرغبة المالك الجديد فى تصفية أصول الشركة فلجأ الى أصدار القرار الأدارى الخاص بنقله الى فرع الشركة بالأسماعلية

ـ كان القرار متعسف مما يعرض حياة المدعية وزميلاتها للخطر بالسفر يومياً عبر عربة أجرة صغيرة بالطريق الصحراوى بلا خدمات فى ساعات مبكرة جداً والعودة بساعات متأخرة ليلاً

ـ حيث أن منهم المريضات فضلاً عن بلوغهم سن كبير من العمر يصعب معها تحمل مشقة التنقل اليومى لتلك المسافة

ـ تم تشغيلهم بوظائف مغايرة لو ظائفهم الأصلية تعسفاً بما يعد أخلال بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003

ـ وكل هذا يجعل القرار الأدارى الخاص بنقل العاملات باطل لمخالفته لأحكام القانون مما يجب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وفقاً لنص المادة 136″كل خطا سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض” 

وبناء على ما تضمنته الدعوى تم أخذ الإجراءات الآتية :

  • تم إعلان الخِصم المقامة ضده الدعوى فى مقر الإقامة المعلن على يد المحضر، وسلمه الإعلان وكلفه بالحضور أمام محكمة عمال الجيزة فى تمام الثامنة صباحًا وما بعدها من يوم السبت الموافق8/2/2014 وذلك للمرافعة وسماع الحكم عليه فى التهم الموجهة إليه .
  • طالبت المدعيات بإلغاء القرار الإدارى وتمكينهن من عودتهن الى مقرهن الأصلى.
  • صرف مبلغ تعويض 20000عما أصابهن من أضرار مادية وأدبية لحقت بهن نتيجة القرار الإدارى
  • الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

رابعًا: قام السيد/ هانى محمد سرور بالدفاع عن نفسه أمام محمكة الجيزة الإبتدائية الدائرة 13 عمال وتتضمن مذكرة الدفاع الآتى :

  • لفت أنظار المحكمة أن الدعوى المقامة ضده خالية من الأسانيد القانونية الصحيحة مما يؤدى إلى رفض الدعوى، كما التمس من الهيئة الموقرة قبول دفاع وطلبات الشركة على النحو التالى :

1ـ حجز جميع الصور الضوئية المقدمة فى الدعوى وجعلها هى والعدم سواء، لأنها لا ترقى إلى مستوى الدليل بالإضافة إلى أن المدعية لم تقم بتقديم أصول المستندات .

2ـ عد قبول الدعوى لرفعها بعد الأوان، حيث إن المدعية قامت بتنفيذ القرار الإدارى الخاص بالنقل، كما أنه كان بالأحرى أن تقوم المدعية باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل التنفيذ .

3ـ تم نقل المدعية على نفس الدرجة الوظيفية الخاصة بها وتمت زيادة مبلغ 200 جنيه بدل سفر.

4ـ عدم اختصاص المحكمة نوعيًا وفقًا لنص المادة (109) من قانون المرافعات.

5ـ  الدفع بعدم القبول لأنها جاءت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12لسنة 2003لأن المدعية لم يلحق بها أى ضرر وأنما حاجة العمل بمصانع الإسماعيلية هى التى دعت إلى صدور القرار الإدارى.

6ـ رفض طلب التعويض للمدعية لانتفاء الضرر .

خامسًا : حكم محكمة  الجيزة الإبتدائية دائرة 22عمال الصادر فى السبت الموافق 22/2/2014

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمدوالة قررت المحكمة الآتى :

ـ ترى المحكمة أن الدعوى وما قدم فيها من مستندات غير كافية لتكوين عقيدتها للفصل فى الدعوى مما ترى أنه لابد من الاستعانة بندب خبير تكون مهمته توضيح الآتى :

  • طبيعة العلاقة بين المدعى والشركة المدعى عليها وتاريخ بدايتها والأجر الذى كان يتقاضاه .
  • عما إذا كانت الشركة قامت بصدور قرار النقل أم لا؟ وفى الحالة الأولى هل صدر عن تعمد لتخفيض الدرجة المالية والوظيفية ؟وهل ظروف العمل تقتضى صدور هذا القرار والأضرار الأدبية والمادية التى لحقت بهن.
  • صرحت المحكمة للخبير فى سبيل أداء مأموريته بالانتقال إلى أى جهة حكومية او غيرها يرى ضرورة الانتقال إليها للاطلاع على ماقد يوجد بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه .
  • سماع أقوال وشهود الطرفين دون حلف اليمين .

 

سادسًا :حكم المحكمة فى 22/6/2014

حيث إنه عن موضوع الدعوى تقدم لقضائها المقرر فى قضاء محكمة النقض.

“أن لجهة العمل نقل العامل فى أى وقت ،طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك ،ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصًا منه لما يحققه من مزايا مادية أو معنوية أوأدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية لما يترتب عليه من شل يد صاحب العمل فى نقل موظفيه، حيث تتغلب المصلحة الذاتية للعمل على صالح العمال ،وبالتالى لم يكن للعامل حق التضرر فلايعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الأساءة الى العامل”

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :

برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف وبخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية

سابعًا: توصــــــــــــيات ختــــــــــــامية

أولاً توصيات خاصة بقضية تليمصر :

بداية لابد أن تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل لا يوجد به نص واضح يمنع تعسف صاحب العمل فى استخدام  حقه على النحو الآتى :

  • إعطاء العاملات إجازة مفتوحة دون سبب واضح .
  • إلغاء الإجازة ورجوعهن إلى العمل .
  • نقل العاملات من محافظة الى محافظة أخرى دون مراعاة المشقة اليومية فى ذلك .
  • نقلهن عبر وسيلة غير أمنة مما يعرض حياتهن اليومية للخطر.
  • نقلهن دون وجود الاختصاص الوظيفى لهن فى المقر الجديد.

 

فنحن نأمل فى سد ثغرات قانون العمل التى تعطى الحق لصاحب العمل التعسف فى استخدام حقه دون رقيب وخاصة فى النصوص الآتية من قانون العمل:

1ـ نص المادة 89 لقانون العمل رقم 12 لسنة2003

يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا. 

 

2ـ نص المادة 90 لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا ، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .

ومن الملاحظ على هاتين المادتين

 

  • رغم ان احكام المادتين السابقتين تقوم على فكرة حماية المرأة الا انها تمثل نوعا من اشكال التميز ضدها حيث تصادر ارادتها وحريتها فى ان تحدد طواعية قرارها بهذا الشأن والذى يختلف من امرأة الى اخرى حسب اختلاف ظروفها واحتياجاتها
  • منح السلطة شبه المطلقة للوزير المختص فى تقدير حالات الترخيص او الحظر حول منطق الحماية الى منطق تحقيق مصلحة سوق العمل

وكان من الآوجب جعل الحماية رخصة لدى المرأة العاملة تقدرها حسب ارادتها ويكتفى بالنص على حظر اجبار العاملة على العمل ليلا او المجالات التى تشكل خطورة وخاصة بعد ان قامت منظمة العمل الدولية بمراجعه اتفاقياتها المتعلقة بهذا الشأن

4ـ وفقاً لأحكام الباب الرابع من قانون العمل الموحد 12لسنة 2003:

لم يوجد نص يعطى الحق لصاحب العمل أن يعطى إجازة من تلقاء نفسه سواء كانت مفتوحة كما فى القضية الماثلة أمامنا أو مؤقتة، فالعامل وحده صاحب الحق فى طلب الإجازة وفقاً لظروفه الخاصة .

ثانيًا:توصيات عامة خاصة بقانون العمل سوف نعرض فيها نص القانون وملاحظات عليه :

هذه التوصيات لا تخص قضيتنا بشكل خاص لكن لابد من أخذها فى الاعتبار لأنها تمس النساء بشكل عام أثناء سير عملها الوظيفى :

1ـ نص المادة 88 لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003:

مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم .

كان المفترض أن يتم إدراج جزء مناسب لمخالفة أحكام تلك المادة حتى تكون مجدية    

نص المادة 91 لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003:

للعاملة التى أمضت عشرة شهور فى خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق فى أخذ إجازة الوضع لمدة تسعين يومًا بتعويض مساوٍ للأجر الشامل للمدة التى تسبق الوضع والتى تليه بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً فيها الوضع الذى يرجح حصول الوضع فيه ولايجوز تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.

هذا النص يخالف أتفاقية منظمة العمل رقم 183لحماية الأمومة سنة 2000 لأنه لايشترط على العاملة أن تكون أمضت مدة معينة حتى يحق لها أخذ إجازة الوضع .

3ـ نص المادة 96 لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003:

على صاحب العمل الذى يستخدم أكثر من مائة عاملة أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعد دارًا للحضانة برعاية أطفال العاملات وفقاً للشروط التى يحددها الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

إن التوصية الخاصة 163الخاصة بأتفاقية تكافؤ الفرص لاتشترط عددًا معينًا للعاملات حتى يتم إنشاء دار الحضانة .

4ـ نص المادة 40 لقانون العمل رقم 12لسنة2003

يحظر علي صاحب العمل ان ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلي فئة عمال اليومية او العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالانتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون في هذه الحالة  له جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

لكن لا يوجد نص يعاقب إذا تعسف صاحب العمل فى استعمال حقه فى قرار النقل بالأجر وكان بالحرى أن يشير النص إلى قرار النقل من مكان إلى آخر ليس فقط تغيير الأجر.

_________ 

 

2ـ قضية شركة النصر للأعمال المدنية :

أولاً: المشكلة والوصف  :

تتعلق المشكلة بشركة النصر للأعمال المدنية  الكائنة فى 26 شارع شريف ـ القاهرة ،والتى كانت فى الأصل من الشركات الحكومية التى تمت خصخصتها ونقلت ملكيتها إلى السيد/عليوه إبراهيم شلبى (رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب) ،والذى تعسف ضد العامله ،والتى تعمل بهذه الشركة بدرجة (محاسب ممتاز ) قبل أن تحال إلى المعاش 17/1/2013 بالقرار 140لسنة 2012 لبلوغها السن القانونية ،والتى طوال فترة عملها بالشركة كانت على نحو من الكفاءة والتفانى مما أدى الى اختيار زملائها لها كممثلة لهم باللجنة النقابية بالدورة الانتخابيةمن 2011:2006 إلا أنها فوجئت بقرار إدارى صادر من رئيس الشركة يحمل رقم 140لسنة فى  1/12/ 2012 بإنهاء خدمتها متضمنا: عدم إخلاء طرفها لحين انتهاء القضية المرفوعة ضدها ،والتى أشار إليها فيها بزعم تحريض العاملين على التوقف عن العمل والتجمهر واحتجاز رئيس الشركة لمدة 8 ساعات، علما بأنه مريض بـ “السكر”،  وذلك فى 5/5/2012أمام مكتبه بالشركة فقام بإبلاغ نيابة عابدين، فقامت بالتحقيق فى اليوم التالى  للواقعة لتجمهر العمال، وأسفرت التحقيقات عن عدم وجود ثمة اتفاق مسبق أو تحريض على الإضراب أو إيقاف عن العمل، وأن الثابت يقيناً انه كان يوجد مطالب لعمال تلك الشركة عرضتها على اللجنة النقابية على مجلس إدارة الشركة قبل حدوث الواقعة محل التحقيق والتى كان رد مجلس الإدارة عليها أنه سوف يتم النظر فيها مع نهاية العام المالى مما أثار غضب العمال ،وتم الاتفاق فيما بينهم على التوجه لمجلس الإدارة لعرض مطالبهم ،وهذا ما شهد به العديد من عمال لشركة.

 وهذه الواقعة تم على أساسها تحريك الجنحة رقم 4297 لسنة 2012 جنح عابدين والمستأنفة برقم 4154 لسنة 2012 والتى قضى فيها ببراءة جميع المتهمين، ولكن ،لم تكن من بينهم المدعية لأنها لم تكن فى وسطهم أثناء التجمهر ،وقد صدر قرار من النيابة الإدارية بحفظ الشكوى فى 4/8/2012 إلا أن المدعى قام بالتظلم بهدف النيل من المدعية والتنكيل حتى تكون عبرة لمن يطالب بحقه، وحجز مستحقاتها دون سند قانونى.

وبناء على الشكوى الكيدية التى قدمت ضد المدعية ،قامت برفع دعوى قضائية ووكلت الأستاذة/ هبة عادل سيد المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والتى تحمل رقم رقم147 لسنة 2014

وتضمنت الدعوى المقامة ضده الآتى

  • بأنها بالرغم من تفانيها فى العمل ،كما ذكر سابقاً لكنها فوجئت بالقرار الإدارى الصادر ضدها، والذى يحمل رقم 140لسنة 2012 بإنهاء خدمتها متضمناً عدم إخلاء طرفها لحين انتهاء عملها، وأن هذا القرار ليس له أى سند قانونى، بل إنه يخالف نص المادة 38 من قانون العمل، وأن محكمة الجنح قضت بتبرئة زملائها من التهم المنسوبة اليهم ،وهى لم تكن من بينهم، وأن قرار النيابة الإدارية أيضاً قد جاء بحفظ الشكوى ،كما اشارت إلى أن الغرض الرئيسى من التظلم هو النيل منها وحجز مستحقاتها.

                               

وبناء عليه

  • انتقل المحضر وسلمه صورة من الإعلان وكلفه بالحضور أمام محكمة عمال عابدين فى 8/2/2014 وئلك للمرافعة وسماع دفاعه فيما هو منسوب إليه :
  • إلغاء القرار الإدارى الصادر منه والمترتب عليه حجز مستحقاتها المالية.
  • الأمر بصرف جميع مستحقاتها المالية الناتجة عن إنهاء خدمتها لبلوغها السن القانونية للمعاش وهى 20000 جنيه مكافأة نهاية الخدمة، و 12700 جنيه وثيقة التامين و15000 جنيه بدل أجازات و6000 جنيه ارباح عام 2012و7000 جنيه ما تم خصمه تحت حساب المكافأة لحين انتهاء القضية ، وذلك بخلاف قيمة الفوائد القانونية المستحقة عن تلك المبالغ طوال فترة احتجازها والامتناع عن صرفها للمدعية .
  • المطالبة بمبلغ 20000 جنيه عما أصابها من أضرار أدبية ومادية.
  • الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

قامت المحكمة بأخذ الإجراءات اللآتية 

قضت المحكمة بتاريخ 29/3/2014 بندب خبير قبل الفصل فى الموضوع  على أن تكون مهمته على النحو الآتى :

1ـ الانتقال إلى محل عمل المدعى لبيان طبيعة العلاقة بين المدعى والمدعى عليه.

2ـ تاريخ بداية ونهاية العلاقة .

3ـ تفاصيل أخر راتب تقاضته، وهل يحق لها المطالبة بإلغاء القرار الإدارى الصادر من المدعى عليه

4ـ هل يحق لها المطالبة بوثيقة التأمين و المقابل النقدى لرصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وماتم خصمه تحت حساب المكافأة والأرباح لعام 2012 مع بيان قيمة كل طلب على حدة وسند المدعية فيه .

انتقل بالفعل الخبير إلى محل شركة المدعى عليها وقدم وكيل الشركة المستندات المطلوبة :

  • أصل تقرير مكتب العمل صادراً من وزراة القوى العاملة والهجرة بتاريخ 6/1/2014 بشان الإحالة إلى المحكمة العمالية للفصل فى النزاعات الفردية المقدمة من المدعية فى 15/12/2013 ضد الشركة المدعى عليها والثابت فيها الآتى :

1ـ أقوال العاملة أو من يمثلها قانوناً: والتى كانت تشير فيها إلى المطالبة بكل مستحاقتها المالية .

2ـ أقوال المدعى عليه أو من يمثله قانوناً : أفاد بأن جميع حقوقها موقوفة بناء على الشكوى المقامة ضدها ،وان الشركة لن تقوم بصرف مستحاقتها المالية ألا بعد الفصل فى القضية.

2ـ صورة ضوئية من بيان مفردات مرتب المدعية خلال عام 2012و2013 مع ملاحظة أنه غير مختوم بخاتم الشركة والثابت فيه الآتى :

إنه من مرتب شهر 1 الى شهر 7/2012 كانت تصرف للمدعية أرباح ومكافآت، ومن شهر 8 إلى 9/2012 صرفت لها الأرباح فقط ،ومن شهر 10 إلى شهر 12/2012 لم تصرف لها الأرباح والمكافآت، ومن شهر 1/2013 صرفت لها الأرباح فقط .

3ـ أصل خطاب صادر من مديرعام شئون العاملين بالشركة بتاريخ 5/4/2015 والثابت فيه:

1ـ أن رصيد الإجازات الخاص بالمدعية هو 120 يومًا وهو الحد الأقصى الذى يصرف عنه المقابل النقدى .

2ـ مفردات مرتبها عن شهور 6و7و8

3ـ بالنسبة للمكافأة فهى لاتستحق طبقا لقرارات مجلس الإدارة فى هذا الخصوص ،أما الأرباح فقيمتها7103جنيهات، علما بأنه تم وقف صرف جميع المتعلقات لحين الانتهاء من القضية وإخلاء طرفها وفقاً لقرار 140 لسنة 2014.

4ـ إن المبلغ المستحق لوثيقة التأمين هو 12701 جنيه وذلك طبقاً لشيك شركة المهندس بالتأمين رقم 15715الصادر فى 5/3/2013.

4ـ صورة ضوئية من قرار مجلس الإدارة رقم 18 جلسة 9/8/2012والصادر من الشركة المدعى عليها والثابت فيه:

1ـ وافق المجلس على اعتماد المركز المالى للشركة والقوائم المالية فى 30/9/2012 بإجمالى ايرادات 124,80 مليون جنيه وفائض ربح قبل الضرائب بمبلغ 9,343مليون جنيه.

2ـ وافق المجلس على صرف مكافأة شهر ونصف من المرتبات الأساسية فى 30/6/201 للعاملين من الفترة من 1/4/2012الى 30/6/2012 مع حرمان العاملين المحالين للمحاكمة والنيابة الإدارية والذين تم التحقيق معهم فى أحداث التظاهر 5/5/201

5- صورة ضوئية من قرار مجلس الإدارة رقم 30 جلسة 12/11/2012 الصادر من الشركة والثابت فيه :

  • وافق المجلس على اعتماد المركز المالى للشركة والقوائم المالية فى 30/9/2012 بإجمالى ايرادات نشاط جارى 124,80 مليون جنيه وفائض ربح قبل الضرائب بمبلغ 13,90 مليون جنيه.
  • وافق المجلس على صرف مكافأة شهر ونصف من المرتبات الآساسية عن الفترة من 1/7/2012 حتى 30/9/2012 مع حرمان العاملين المحالين للمحاكمة والنيابة الإدارية والذين تم التحقيق معهم فى أحداث التظاهر 5/5/201.

6- صورة ضوئية من رئيس مجلس الإدارة  إلى نائب رئيس الهيئة مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا بتاريخ 25/3/2015 والثابت فيها:

التكرم بالموافقة على ما وفاتنا بما تم فى القضية رقم 411 لسنة 2012 المقيدة  ضد فاطمة عبد العاطى موسى ومؤشر على هذا الخطاب بخط اليد بانه فى 8/4/2015 أرسل ملف القضية إلى مكتب فنى رئيس الهيئة.

7- صورة ضوئية من لائحة نظام العاملين بالشركة

 النتيجة النهائية

تم رفع الأمر لهيئة المحكمة بشأن الفوائد القانونية المستحقة على تلك المبالغ سالفة الذكر لأنها من الأمور القانونية التى تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية للخبير.

توصـــــــيات خــــتامية

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون العمل الموحد 12لسنة 2003 “إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل إلى العامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل ترك العمل من نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لاتتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات .

لكن لا يوجد نص قانونى فى قانون العمل الموحد 12لسنة 2003 ينص على عقوبة مشددة فى حالة إخلال أو تعسف صاحب العمل بمستحقات العامل، وبالتالى لايوجد ردع عام أو خاص كهدف أصيل من تشريع القوانين .

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.