حصلت «المصرى اليوم» على نص قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بتفسير بعض مواد قانون مجلس الدولة، والخاص بتعيين مندوبين مساعدين من السيدات فى المجلس، الذى صدر أمس الأول برئاسة المستشار فاروق سلطان، وعضوية محمد عبدالقادر وماهر سامى والسيد حشيش وسعيد مرعى والدكتور عمر شريف ورجب عبدالحكيم، وبحضور المستشار حمدان فهمى، رئيس هيئة المفوضين، وأمانة سر ناصر إمام.
قالت المحكمة فى قرارها إن الاختصاص بتعيين مندوبين مساعدين فى مجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشؤون الإدارية دون الجمعية العمومية، وأن لفظ «مصرى» ينطبق على كل من يحمل الجنسية المصرية دون تمييز.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد طلب تفسير البند «١» من المادة «٧٣» من قانون مجلس الدولة، الذى ينص على أنه: يشترط فيمن يعين عضواً فى مجلس الدولة «١» أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة «٨٣» من القانون ذاته التى تنص على «ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية»، وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه ثار خلاف بين المجلس الخاص للشؤون الإدارية لمجلس الدولة، والجمعية العمومية للمجلس، بشأن تطبيق هذين النصين،
فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات فى وظيفة مندوب مساعد فى المجلس، صاحب السلطة فى الموافقة على التعيين – حال جوازه – وما إذا كانت هذه السلطة للمجلس الخاص وحده، ومدى خضوعه فى ممارسته لرقابة الجمعية العمومية للمجلس، نظراً لما لهذه المسألة من أهمية بالغة تتصل بالمبادئ الدستورية، ومن أهمها حقوق المواطنة والمساواة، مما يستلزم ضرورة الوقوف على التفسير الصحيح لهذين النصين، لأن المجلس الخاص وافق على جواز تعيين السيدات فى الوظائف القضائية بالمجلس باعتباره مختصاً بذلك، وأعلن فى ٢٤/٨/٢٠٠٩ عن فتح باب تقدم السيدات للتعيين، فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، بينما رفضت الجمعية العمومية فى ١٥/٢/٢٠١٠ ذلك الأمر بحسبانه داخلاً فى اختصاصها،
وأضاف رئيس مجلس الوزراء فى كتابه إلى وزير العدل، أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا – وفقاً لقانونها – مختصة بتفسير نصوص القوانين، إذا أثارت خلافاً فى التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها، فإنه يطلب اتخاذ إجراءات عرض طلب التفسير على «الدستورية العليا» لتصدر قرارها بتفسير نص البند «١» من المادة «٧٣» من قانون مجلس الدولة، لبيان ما إذا كانت لفظة «مصرياً» الواردة به تتسع للمصريين من الجنسين، أم تنحصر فى الذكور منهم دون الإناث.
وتفسير نص الفقرة الثالثة من المادة «٨٣» من القانون ذاته، لبيان ما إذا كانت سلطة المجلس الخاص للشؤون الإدارية لمجلس الدولة فى شأن تعيين المندوبين المساعدين فى المجلس هى سلطة استئثارية أم لا؟ وما إذا كان للجمعية العمومية لمجلس الدولة أى اختصاصات فى هذا الشأن. ومن ثم تقدم وزير العدل بطلبه.
وأوضحت المحكمة أن المادة «١٧٥» من الدستور تنص على أن «تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، على الوجه المبين فى القانون».
وقالت المحكمة أنه بالنسبة لطلب تفسير البند «١» من المادة «٧٣» من قانون مجلس الدولة، الذى يجرى نصه على أنه: «يشترط فيمن يعين عضواً فى مجلس الدولة. «١» أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، فإنه مع التسليم بأهميته، لم يثر خلافاً فى التطبيق، إذ لم ينازع أحد فى انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية، ولم يختلف الرأى حول تفسير مدلوله، ومن ثم يكون طلب التفسير فى هذا الشق منه قد افتقد مناط قبوله لعدم توافر شرائطه القانونية، متعيناً معه – والحال كذلك – التقرير بعدم قبوله.
وعن طلب تفسير الفقرة الثالثة من المادة «٨٣» من قانون مجلس الدولة المشار إليه التى تنص على: «ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية» فقد توافر الشرطان اللذان تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير بالنسبة لهذا النص، وذلك لما وقع فى شأنه من خلاف فى التطبيق، بين المجلس الخاص للشؤون الإدارية، والجمعية العمومية للمجلس، وقد تجلت أوجه الخلاف فيما وقفت عليه المحكمة. مما هو ثابت بالأوراق – فى تضارب قرارات المجلس الخاص ذاته فى هذا الشأن، ثم فى تعارضها مع ما أصدرته الجمعية العمومية،
ففى اجتماعه بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٠٩ وافق المجلس بالإجماع على الإعلان المقترح للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجى وخريجات كلية الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة دفعتى ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، وفى اجتماعه يوم ١٦/١١/٢٠٠٩ وافق المجلس بالإجماع على بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد من دفعتى ٢٠٠٨، ٢٠٠٩ وفقاً للجدول الزمنى المعروض، وبجلسة ١٨/١/٢٠١٠ نظر المجلس «ضمن بند ما استجد من أعمال» المذكرة المقدمة من بعض المستشارين أعضاء مجلس الدولة برغبتهم فى عقد جمعية عمومية لمناقشة أمر تعيين المرأة فى المناصب القضائية «الفنية» بالمجلس، واختلف الرأى بين المستشارين أعضاء المجلس الخاص.
فيما إذا كان موضوع تعيين الإناث من اختصاص المجلس الخاص، أم أن للجمعية العمومية لمستشارى المجلس اختصاصاً فى هذا الأمر، وافقت أغلبية أعضاء المجلس الخاص بهذه الجلسة على السير فى إجراءات التعيين للدفعتين ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، وبتاريخ ١٥/٢/٢٠١٠ عقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة اجتماعاً بشأن تعيين المرأة فى الوظائف الفنية «القضائية» بمجلس الدولة – انتهى إلى رفض الجمعية بالأغلبية، تعيين المرأة مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينها فى تلك الوظائف، كما وافقت الجمعية على إصدار بيان جاء فيه:
«تؤكد الجمعية العمومية لمجلس الدولة أن جميع المسائل المهمة ومنها ما يتعلق بتكوين وتشكيل المجلس وتنظيمه على غرار الموضوع الماثل، يتعين عرضها على الجمعية العمومية لمجلس الدولة، لتتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وفى هذا السياق، تؤكد الجمعية العمومية على أن قراراتها الصادرة فى هذه الجلسة، قرارات ملزمة ويتعين إعمال مقتضاها، شأنها شأن سائر قرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة: أن الجمعية العمومية للمجلس فى اجتماعها ١٥/٢/٢٠١٠ أسبغت عما صدر عنها وصف «قرار» برفض تعيين المرأة فى الوظائف القضائية، مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينها فى تلك الوظائف، بالمخالفة لما أصدره المجلس الخاص من قرارات، واتخذه من إجراءات، وأعقبت الجمعية العمومية قرارها ببيان أكدت فيه اختصاصها بكل ما يتعلق بتكوين وتشكيل المجلس وتنظيمه على غرار الموضوع المعروض، وأن قراراتها فى هذا الشأن ملزمة ويتعين إعمال مقتضاها.
وقد وسعت دائرة الخلاف وتعمقت، وتعددت أطرافها – وتمثل ذلك فى صدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٠، الذى نص فى مادته الأولى على أن «تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم، من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات دفعتى ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، وذلك بعد استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبى تمهيداً للعرض على المجلس الخاص، لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيين، مرجحاً فى هذا المجال القرارات الصادرة من المجلس الخاص بالموافقة على اتخاذ إجراءات تعيين المندوبين المساعدين، على القرار الأخير للمجلس الصادر بالرفض.
وحيث إن النص التشريعى السابق ذكره محل طلب التفسير نظمه قانون مجلس الدولة، وهو من قوانين السلطة القضائية، يعد أحد القوانين المكملة للدستور، فضلاً عن أنه يتعلق بتحديد سلطة التعيين بالنسبة للوظائف القضائية فى المجلس، بما ينبئ عن بالغ أهمية هذا النص، وهو ما يستوجب توحيد تفسيره.
واستعرضت المحكمة التطورات والتعديلات التى أدخلت على قانون مجلس الدولة منذ صدوره عام ١٩٤٦ حتى صدور آخر تعديل على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧، والذى أعاد تشكيل المجلس الخاص، وحدد واجباته فى القانون ٣٦ لسنة ١٩٨٤، بإضافة المادة ٦٨ مكرر، التى نصت على أن «ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشؤون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ٦ من نواب رئيس المجلس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه، يحل محله الأقدم، فالأقدم، من نواب رئيس المجلس.
ويختص المجلس بالنظر فى تعيين أعضاء مجلس الدولة، وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس، وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك، وكذلك سائر شؤونهم على الوجه المبين فى هذا القانون.
ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه، كما تم تعديل نص المادة ٨٣ مرة أخرى بالتبعية ليصبح: «يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين نواب رئيس المجلس، بعد أخذ رأى جميعة عمومية خاصة، تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين».
«ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس».
«ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية..»، وهذه الفقرة الثالثة من المادة الأخيرة هى النص الثانى المطلوب تفسيره.
وبينت المحكمة التطور التاريخى بشأن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين يتبادله كل من المجلس الخاص للشؤون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس، حتى استقر أخيراً بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ليصبح الاختصاص للمجلس الخاص.
وحيث إن المادة ١٦٧ من الدستور، تنص على أن «يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم»، ومقتضى إعمال هذا النص الدستورى، أن إجراءات وشروط التعيين فى الوظائف القضائية لا تتحدد إلا بقانون، ومؤدى ذلك أن المجلس الخاص للشؤون الإدارية – طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٣ ومن قانون مجلس الدولة، بعد تعديلها بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ – هو السلطة المختصة بالموافقة على التعيين فى وظيفة «المندوب المساعد»، وأن القانون – بالنسبة لهذه الوظيفة – لم يمنح الجمعية العمومية اختصاصاً فى هذا المجال، وإذا كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تختص بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس، فإنها لا تملك أن تنظم بها أموراً احتجزها المشرع الدستورى للقانون