ناقش الوفد المصري الذي ترأسه المستشار عمر مروان وزير العدل والمكون من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف وغيرهم التقرير الدوري الخامس لمصر المقدم للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بعد أن كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر 2019.
عقدت الجلسة يوم الثلاثاء ال28 من فبراير\شباط 2023 من الرابعة إلى السابعة مساءًا وتم استئنافها في الأربعاء 29 فبراير\شباط من الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً بتوقيت القاهرة.
جدير بالذكر إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي هيئة تتألّف من خبراء مستقلين وترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف فيه. وتسعى اللجنة في عملها لتعزيز تمتع الجميع بالحقوق المدنية والسياسية، ما يؤدّي إلى تغييرات عديدة في القانون والسياسة والممارسة.
التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية
(أ) النظر في سن تشريع شامل لمكافحة التمييز يوفر حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع المجالات ويتضمن قائمة شاملة لأسباب التمييز المحظورة، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛
(ب) اتخاذ خطوات لمكافحة القوالب النمطية والمواقف السلبية تجاه الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية؛
(ج) تبني تدابير ملموسة، بما في ذلك عقد برامج التدريب والتوعية للشرطة والجهاز القضائي، بما في ذلك النيابة العامة، من أجل منع التمييز والعنف ضد هؤلاء الأشخاص بشكل فعال؛
(د) ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع ممارسات العنف ضد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض الضحايا؛
(هـ) اتخاذ خطوات لضمان عدم استخدام التشريعات القائمة التي تشير إلى مفاهيم غامضة عن الأخلاق والفجور، مثل القانون رقم 10 بشأن مكافحة البغاء/الدعارة لعام 1961، لتجريم سلوك الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية؛
(و) حظر الفحوصات الطبية الاقتحامية التي ليس لها مبرر طبي.
العنف ضد النساء والعنف الأسري
كما أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، لا يزال غير مجرَّم بشكل صريح وواضح في التشريعات الوطنية، ولأن قانون العقوبات يسمح بالتساهل والتسامح فيما يسمى بــ”جرائم الشرف”. في حين ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات (القانون رقم 141/2021) لتعريف التحرش الجنسي باعتباره جريمة جنائية، وإنشاء آلية إحالة وطنية للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، وزيادة توافر الدعم للضحايا، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن العقوبات المشددة على التحرش الجنسي لم تقلل من انتشاره، ولم تزد معدلات الإبلاغ عن العنف ضد المرأة، وكثيرًا ما تتعرض النساء اللاتي يتقدمن بشكاوى من خلال المحاكم للإيذاء من خلال اهتمام وسائل الإعلام الاقتحامية والسلبية، والتخويف من المدعى عليهم والمحاكمة، والتحقيقات المطولة.
كما يساور اللجنة القلق لأن المهاجرات المعرضات للعنف المنزلي CCPR / C / EGY / CO / 5 5 يواجهن ضعفًا وخطراً شديدًا لأنهن غالبًا ما يواجهن وضعًا قانونيًا غير عادل في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال (المواد 2 و 3 و 7 و 23 و 26).
(ب) تعديل تشريعاتها لضمان عدم التمييز ضد المهاجرات ضحايا العنف الجنساني في الإجراءات القانونية، ولا سيما فيما يتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال؛
(ج) تشجيع الإبلاغ عن العنف ضد المرأة بوسائل منها تعزيز آليات الإبلاغ القائمة أو إنشاء آليات جديدة وتوعية النساء بحقوقهن وكذلك المساعدة القانونية وغيرها من الخدمات الموجودة التي يمكنهن من خلالها الحصول على الحماية والتعويض؛
(د) تنفيذ برامج تعليمية عامة حول القواعد والاعراف التمييزية من أجل مكافحة وصم وإيذاء النساء اللائي يلتمسن المساعدة من خلال الخدمات المقدمة من السلطات الوطنية، لتشمل الصحفيين والقادة الدينين/ رجال الدين والجهات الفاعلة في نظم العدالة الرسمية والعرفية؛
(هـ) ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل في حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم؛
(و) ضمان حصول الضحايا على الدعم القانوني والطبي والمالي والنفسي اللازم وحصولهم على سبل الانتصاف الفعالة ووسائل الحماية؛ وتعزيز الوصول إلى محامين الضحايا المتخصصين في العنف ضد المرأة لدعم تواصل الناجيات مع الشرطة؛
(ز) ضمان استمرار القضاة وأعضاء النيابة العامة وسلطات تنفيذ القانون في الحصول على التدريب المناسب الذي يمكّنهم من التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والعنف الأسري بفعالية وبطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين؛ زيادة عدد ضابطات الشرطة وضمان الوصول الملائم إلى الوحدات المتخصصة التي تتعامل مع مثل هذه الحالات، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة؛
(ح) جمع وإتاحة إحصائيات غير المصنفة عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والعقوبات المفروضة على الجناة، فضلاً عن خدمات الدعم والتعويضات المقدمة للضحايا.
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ ختان الإناث
(أ) استكمال التشريعات والاستراتيجيات الوطنية للقضاء على الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث عن طريق تبني سياسات وبرامج شاملة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الممارسات؛ CCPR / C / EGY / CO / 5 6
(ب) تعزيز الوقاية من الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من خلال إنشاء أنظمة إنذار مبكر قبل حدوثها، والإبلاغ عن الأطباء أو غيرهم من الأشخاص الذين يقومون بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
(ج) توسيع نطاق برامج التثقيف العام بشأن القضاء على الأعراف والمعتقدات التمييزية، مع التركيز على القادة الدينيين/ رجال الدين والجهات الفاعلة في نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية/العرفية ومقدمي الخدمات، فضلاً عن البرامج الموجهة للفتيات وأسرهن للتوعية بشأن حقوق النساء والفتيات في الاستقلال والسلامة الجسدية؛
(د) تزويد ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بإمكانية الوصول إلى سبل الإنصاف والتعويض والرعاية والخدمات الصحية والخدمات الخاصة بالصحة العقلية والمشورة النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية وخدمات إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
الإجهاض الحر/الإرادي والحقوق الجنسية والإنجابية
كما يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف ولوائحها التي تنص على الحالات التي يمكن فيها الحصول على الإجهاض بشكل قانوني، لا تسمح قانونًا بإنهاء الحمل في الحالات التي قد يتسبب فيها الحمل حتى نهايته في ألم أو معاناة كبيرة للمرأة الحامل وخاصة عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو زنا محارم (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 17 و 26).
(أ) تعديل إطارها التشريعي والتنظيمي المتعلق بالإجهاض لتوسيع نطاق التبرير القانوني لإنهاء الحمل ليشمل الحالات التي قد يتسبب الحمل حتى نهايته في ألم أو معاناة للمرأة الحامل أو الفتاة، وخاصة عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو ونا محارم؛
(ب) تعديل المواد من 260 إلى 264 من قانون العقوبات لضمان عدم تعرض النساء والفتيات اللائي يلجأن إلى الإجهاض والأطباء أو غيرهم من الذين يعالجونهم لعقوبات جنائية، ورفع الحواجز، مثل تلك المتعلقة بالتراخيص الطبية، حيث إن وجود مثل هذه العقوبات والحواجز تجبر النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير الآمن؛
(ج) تعزيز التدابير المتخذة لضمان قدرة المرأة على الوصول إلى مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل التي يمكن الحصول عليها بسعر معقول.
(أ) ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛
(ب) أن تضمن لجميع المحتجزين، بغض النظر عن الجريمة التي اتُهموا بارتكابها، إمكانية الوصول الفوري والمنتظم إلى ممثليهم القانونيين وأسرهم وأي مساعدة طبية قد يحتاجون إليها؛
(ج) إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بما يتماشى مع بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير المشروعة؛
(د) ضمان الوصول المستقل والمباشر إلى أماكن الاحتجاز عن طريق آليات رصد ورقابة مستقلة والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإنشاء آلية وقائية وطنية.
القضاء على الرق والعبودية والاتجار بالبشر
حرية التعبير
كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المجلس الأعلى لتنظيم وسائل الإعلام، الذي يتم تعيين أعضائه من قبل السلطة التنفيذية، يمارس سلطات واسعة بشكل مفرط على محتوى وسائل الإعلام، وبحسب ما ورد حظر مئات المواقع الإعلامية المستقلة التي يُنظر إليها على أنها تنتقد الحكومة، مما أدى إلى مزيد من التآكل والتعددية الإعلامية.
وتشعر اللجنة بالقلق أيضًا من أن القوانين الجنائية، بما في ذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لعام 2018، قد تم استخدامها أيضًا لقمع نشاط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون النظام، وأن النساء والفتيات قد تم تجريمهن لنشرهن مقاطع فيديو و صور للرقص والغناء على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل جرائم أخلاقية معرّفة بشكل غامض مثل “انتهاك الآداب العامة” و “انتهاك القيم العائلية”، الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المادتان 9 و 19).
(أ) مراجعة تشريعاتها لضمان عدم استخدام القوانين الجنائية لإسكات الصحفيين المستقلين والأصوات المعارضة، بما في ذلك عن طريق حجب المواقع الإلكترونية واحتجاز الصحفيين؛
(ب) إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين تم توقيفهم أثناء مزاولة مهنتهم؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم استمرار وجود مشهد إعلامي تعددي حقيقي يبدو أنه قد تضاءل بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عن طريق إلغاء الالتزامات الإدارية والترخيصية المرهقة بلا داع لوسائل الإعلام والصحفيين؛
(د) ضمان عدم تجريم النساء والفتيات بموجب جرائم أخلاقية من أجل مشاركة المحتوى على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.