توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لمصر فيما يتعلق بقضايا المرأة

العدد العشرون من مجلة طيبة .. النساء وقوانين الأحوال الشخصية
مارس 26, 2023
فى إطار مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030، تعلن مؤسسة المرأة الجديدة عن حاجتها للتعاقد مع عدد من الاستشاريين.ات لتنفيذ المكون التدريبي في المشروع، والذي يستهدف المحافظات الثلاثة: القاهرة الكبرى – الاسكندرية – قنا وذلك في الموضوعات التدريبية التالية: • العنف والتمييز المبنى على النوع الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام - آخر موعد للتقديم 13أبريل • تدريب مدربين حول الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتوصية الملحقة بها وانعكاسها على التشريع الوطني وواقع النساء في سوق العمل. • أجندة التنمية المستدامة 2030 من حيث الأهداف والمقاصد وآليات المراجعة مع التركيز على الأهداف 1 ،5،8 ،13 • دور النقابات في تفعيل وتطبيق أجندة التنمية 2030. • تصميم وإدارة حملات الدفاع والمناصرة حول أجندة 2030. • مهارات المفاوضة الجماعية كأداة لتعزيز المساواة بين الجنسين. • مفاهيم المسئولية الاجتماعية ومبادئ تمكين المرأة وتفعيلها داخل أماكن العمل. • أوضاع النساء في سوق العمل ومراجعة وتفعيل محور التمكين الاقتصادي للنساء في استراتيجية تمكين المرأة 2030. إذا كنت.ي مهتم.ة بالتقديم لإحدى هذه الموضوعات ، فيُرجى إرسال المستندات التالية: - عرض فني يتضمن المنهجية المتبعة في تنفيذ المحتوي التدريبي، بالإضافة إلى الأجندة التدريبية للورشة. - عرض مالي منفصل يتضمن التكلفة لليوم الواحد التدريبي، على أن تكون المبالغ المذكورة في العرض المالي شاملة للضريبة. - نسخة محدثة من السيرة الذاتية للمتقدم/ة (في حالة إذا ما تقدم لتنفيذ المهمة فريق مكون من أكثر من فرد يجب إرسال السير الذاتية لكل منهم). **ترسل العروض الفنية والمالية على البريد الإلكتروني التالي: nwrc@nwrcegypt.org #المرأة_الجديدة #مدربين
نبحث عن مدربات ومدربين ضمن برنامج النساء والعمل والحقوق الإقتصادية
أبريل 8, 2023

  ناقش الوفد المصري الذي ترأسه المستشار عمر مروان وزير العدل والمكون من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف وغيرهم التقرير الدوري الخامس لمصر المقدم للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بعد أن كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر 2019.

عقدت الجلسة يوم الثلاثاء ال28 من فبراير\شباط 2023 من الرابعة إلى السابعة مساءًا وتم استئنافها في الأربعاء 29 فبراير\شباط من الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي هيئة تتألّف من خبراء مستقلين وترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف فيه. وتسعى اللجنة في عملها لتعزيز تمتع الجميع بالحقوق المدنية والسياسية، ما يؤدّي إلى تغييرات عديدة في القانون والسياسة والممارسة.

وفيما يلي أبرز التوصيات الختامية المتعلقة بالمرأة بشأن التقرير الدوري الخامس المقدم من مصر:

 

التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية

  1. إن اللجنة قلقة إزاء استمرار تقارير عن التمييز والوصم والمضايقة والعنف، بما في ذلك تلك المُمارس من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة أو هويتهم الجنسانية، وإزاء عدم التحقيق في هذه الجرائم الخطيرة والمعاقبة عليها. كما يساور اللجنة القلق إزاء استخدام أحكام غامضة بشأن “اعتياد الفجور”، بموجب القانون رقم 10 بشأن مكافحة البغاء/الدعارة لعام 1961، لمقاضاة الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، وإخضاعهم في بعض الحالات لفحوص شرجية قسرية (المواد 2، 3، 7، 17، 26). 
  2. ينبغي للدولة الطرف أن تضمن لجميع الأشخاص، بغض النظر عن ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة أو هويتهم الجنسانية، التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد. وبشكل خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بـ:

(أ) النظر في سن تشريع شامل لمكافحة التمييز يوفر حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع المجالات ويتضمن قائمة شاملة لأسباب التمييز المحظورة، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

(ب) اتخاذ خطوات لمكافحة القوالب النمطية والمواقف السلبية تجاه الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية؛

(ج) تبني تدابير ملموسة، بما في ذلك عقد برامج التدريب والتوعية للشرطة والجهاز القضائي، بما في ذلك النيابة العامة، من أجل منع التمييز والعنف ضد هؤلاء الأشخاص بشكل فعال؛

(د) ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع ممارسات العنف ضد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض الضحايا؛

(هـ) اتخاذ خطوات لضمان عدم استخدام التشريعات القائمة التي تشير إلى مفاهيم غامضة عن الأخلاق والفجور، مثل القانون رقم 10 بشأن مكافحة البغاء/الدعارة لعام 1961، لتجريم سلوك الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية؛

(و) حظر الفحوصات الطبية الاقتحامية التي ليس لها مبرر طبي.

العنف ضد النساء والعنف الأسري 

  1. بينما ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياسية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد المرأة، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود عدد من الثغرات في التشريعات وكذلك في آليات التنفيذ، وأيضاً تؤدي القوالب النمطية المنتشرة على نطاق واسع إلى استمرار انتشار العنف ضد المرأة داخل المنزل وخارجه.

كما أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، لا يزال غير مجرَّم بشكل صريح وواضح في التشريعات الوطنية، ولأن قانون العقوبات يسمح بالتساهل والتسامح فيما يسمى بــ”جرائم الشرف”. في حين ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات (القانون رقم 141/2021) لتعريف التحرش الجنسي باعتباره جريمة جنائية، وإنشاء آلية إحالة وطنية للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، وزيادة توافر الدعم للضحايا، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن العقوبات المشددة على التحرش الجنسي لم تقلل من انتشاره، ولم تزد معدلات الإبلاغ عن العنف ضد المرأة، وكثيرًا ما تتعرض النساء اللاتي يتقدمن بشكاوى من خلال المحاكم للإيذاء من خلال اهتمام وسائل الإعلام الاقتحامية والسلبية، والتخويف من المدعى عليهم والمحاكمة، والتحقيقات المطولة.

كما يساور اللجنة القلق لأن المهاجرات المعرضات للعنف المنزلي CCPR / C / EGY / CO / 5 5 يواجهن ضعفًا وخطراً شديدًا لأنهن غالبًا ما يواجهن وضعًا قانونيًا غير عادل في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال (المواد 2 و 3 و 7 و 23 و 26). 

  1. يجب على الدولة الطرف: (أ) تبني قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء، ويتناول بشكل صريح العنف الأسري والاغتصاب الزوجي والجرائم المرتكبة باسم “الشرف”؛

(ب) تعديل تشريعاتها لضمان عدم التمييز ضد المهاجرات ضحايا العنف الجنساني في الإجراءات القانونية، ولا سيما فيما يتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن العنف ضد المرأة بوسائل منها تعزيز آليات الإبلاغ القائمة أو إنشاء آليات جديدة وتوعية النساء بحقوقهن وكذلك المساعدة القانونية وغيرها من الخدمات الموجودة التي يمكنهن من خلالها الحصول على الحماية والتعويض؛

(د) تنفيذ برامج تعليمية عامة حول القواعد والاعراف التمييزية من أجل مكافحة وصم وإيذاء النساء اللائي يلتمسن المساعدة من خلال الخدمات المقدمة من السلطات الوطنية، لتشمل الصحفيين والقادة الدينين/ رجال الدين والجهات الفاعلة في نظم العدالة الرسمية والعرفية؛

(هـ) ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل في حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم؛

(و) ضمان حصول الضحايا على الدعم القانوني والطبي والمالي والنفسي اللازم وحصولهم على سبل الانتصاف الفعالة ووسائل الحماية؛ وتعزيز الوصول إلى محامين الضحايا المتخصصين في العنف ضد المرأة لدعم تواصل الناجيات مع الشرطة؛

(ز) ضمان استمرار القضاة وأعضاء النيابة العامة وسلطات تنفيذ القانون في الحصول على التدريب المناسب الذي يمكّنهم من التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والعنف الأسري بفعالية وبطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين؛ زيادة عدد ضابطات الشرطة وضمان الوصول الملائم إلى الوحدات المتخصصة التي تتعامل مع مثل هذه الحالات، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة؛

(ح) جمع وإتاحة إحصائيات غير المصنفة عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والعقوبات المفروضة على الجناة، فضلاً عن خدمات الدعم والتعويضات المقدمة للضحايا. 

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ ختان الإناث 

  1. بالإشارة إلى توصياتها السابقة (CCPR / CO / 76 / EGY ، الفقرة 11)، ترحب اللجنة بمجموعة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار استراتيجيتها الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمؤشرات التي تشير إلى انخفاض انتشار ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا سيما بين الشابات والفتيات. وعلى الرغم من ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن مبادرات التوعية لم تتغلغل بالقدر الكافي في الفئات الديمغرافية المهمشة اقتصاديا واجتماعيا والمناطق الريفية المعزولة والنائية، ولأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا يزال يُبلغ عنه ويمارس على نطاق واسع. وأيضاً تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن خدمات الاستجابة والدعم غير متوفرة بما فيه الكفاية وخاصةً على المستوى المحلي (المواد 3 و 7 و 26).
  2. يجب على الدولة الطرف:

(أ) استكمال التشريعات والاستراتيجيات الوطنية للقضاء على الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث عن طريق تبني سياسات وبرامج شاملة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الممارسات؛ CCPR / C / EGY / CO / 5 6

(ب) تعزيز الوقاية من الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من خلال إنشاء أنظمة إنذار مبكر قبل حدوثها، والإبلاغ عن الأطباء أو غيرهم من الأشخاص الذين يقومون بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) توسيع نطاق برامج التثقيف العام بشأن القضاء على الأعراف والمعتقدات التمييزية، مع التركيز على القادة الدينيين/ رجال الدين والجهات الفاعلة في نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية/العرفية ومقدمي الخدمات، فضلاً عن البرامج الموجهة للفتيات وأسرهن للتوعية بشأن حقوق النساء والفتيات في الاستقلال والسلامة الجسدية؛

(د) تزويد ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بإمكانية الوصول إلى سبل الإنصاف والتعويض والرعاية والخدمات الصحية والخدمات الخاصة بالصحة العقلية والمشورة النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية وخدمات إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.

الإجهاض الحر/الإرادي والحقوق الجنسية والإنجابية 

  1. على الرغم من علم  اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين توافر المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الوصول إليها، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من النساء ما زلن يواجهن عقبات في الوصول إلى مجموعة من وسائل منع الحمل بسبب بعض العوامل مثل الموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

    كما يساور اللجنة القلق كذلك لأن هذه الحواجز، بالإضافة إلى إطار قانوني شديد التقييد للوصول إلى الإجهاض بشكل قانوني، تؤدي إلى عدد كبير من عمليات الإجهاض غير الآمنة التي تُجري سراً وتخضع للملاحقة الجنائية بموجب المواد 260 إلى 264 من قانون العقوبات. 

كما يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف ولوائحها التي تنص على الحالات التي يمكن فيها الحصول على الإجهاض بشكل قانوني، لا تسمح قانونًا بإنهاء الحمل في الحالات التي قد يتسبب فيها الحمل حتى نهايته في ألم أو معاناة كبيرة للمرأة الحامل وخاصة عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو زنا محارم (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 17 و 26). 

  1. في ضوء الفقرة 8 من التعليق العام للجنة رقم 36 (2018)، ينبغي للدولة الطرف: 

(أ) تعديل إطارها التشريعي والتنظيمي المتعلق بالإجهاض لتوسيع نطاق التبرير القانوني لإنهاء الحمل ليشمل الحالات التي قد يتسبب الحمل حتى نهايته في ألم أو معاناة للمرأة الحامل أو الفتاة، وخاصة عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو ونا محارم؛

(ب) تعديل المواد من 260 إلى 264 من قانون العقوبات لضمان عدم تعرض النساء والفتيات اللائي يلجأن إلى الإجهاض والأطباء أو غيرهم من الذين يعالجونهم لعقوبات جنائية، ورفع الحواجز، مثل تلك المتعلقة بالتراخيص الطبية، حيث إن وجود مثل هذه العقوبات والحواجز تجبر النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير الآمن؛

(ج) تعزيز التدابير المتخذة لضمان قدرة المرأة على الوصول إلى مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل التي يمكن الحصول عليها بسعر معقول. 

  1. يجب على الدولة الطرف:

(أ) ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) أن تضمن لجميع المحتجزين، بغض النظر عن الجريمة التي اتُهموا بارتكابها، إمكانية الوصول الفوري والمنتظم إلى ممثليهم القانونيين وأسرهم وأي مساعدة طبية قد يحتاجون إليها؛

(ج) إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بما يتماشى مع بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير المشروعة؛

(د) ضمان الوصول المستقل والمباشر إلى أماكن الاحتجاز عن طريق آليات رصد ورقابة مستقلة والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإنشاء آلية وقائية وطنية. 

القضاء على الرق والعبودية والاتجار بالبشر

  1. ترحب اللجنة بالتدابير الواسعة التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للاتجار بالبشر، استناداً إلى القانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وعلى الرغم من أن اللجنة ترحب بإنشاء آلية إحالة وطنية لضحايا الاتجار، فإنها تشعر بالقلق لأن الآلية لم تعمل بعد بكامل طاقتها ولا تزال غير مستغلة بالقدر الكافي. ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لا تزال أشكال مختلفة من الاتجار سائدة، بما في ذلك الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي للعاملات المهاجرات، والاتجار بالأطفال، بما في ذلك من أجل التسول والاستغلال في العمل، والزواج المؤقت للنساء والفتيات للاستغلال الجنسي (المواد 2 و 7 و 8 و 26).

حرية التعبير

  1. يساور اللجنة القلق من استخدام القوانين الجنائية التقييدية بشكل غير سليم لتقييد وقمع حرية التعبير المشروعة، بما في ذلك عن طريق الصحفيين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام يتعرضون لشروط إدارية وترخيصية مرهقة للغاية بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وكثيراً ما يتعرضون للملاحقة والاحتجاز بسبب عملهم، بما في ذلك بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب.

كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المجلس الأعلى لتنظيم وسائل الإعلام، الذي يتم تعيين أعضائه من قبل السلطة التنفيذية، يمارس سلطات واسعة بشكل مفرط على محتوى وسائل الإعلام، وبحسب ما ورد حظر مئات المواقع الإعلامية المستقلة التي يُنظر إليها على أنها تنتقد الحكومة، مما أدى إلى مزيد من التآكل والتعددية الإعلامية. 

وتشعر اللجنة بالقلق أيضًا من أن القوانين الجنائية، بما في ذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لعام 2018، قد تم استخدامها أيضًا لقمع نشاط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون النظام، وأن النساء والفتيات قد تم تجريمهن لنشرهن مقاطع فيديو و صور للرقص والغناء على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل جرائم أخلاقية معرّفة بشكل غامض مثل “انتهاك الآداب العامة” و “انتهاك القيم العائلية”، الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المادتان 9 و 19).

  1. في ضوء تعليق العام للجنة رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، يجب على الدولة الطرف:

(أ) مراجعة تشريعاتها لضمان عدم استخدام القوانين الجنائية لإسكات الصحفيين المستقلين والأصوات المعارضة، بما في ذلك عن طريق حجب المواقع الإلكترونية واحتجاز الصحفيين؛

(ب) إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين تم توقيفهم أثناء مزاولة مهنتهم؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم استمرار وجود مشهد إعلامي تعددي حقيقي يبدو أنه قد تضاءل بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عن طريق إلغاء الالتزامات الإدارية والترخيصية المرهقة بلا داع لوسائل الإعلام والصحفيين؛

(د) ضمان عدم تجريم النساء والفتيات بموجب جرائم أخلاقية من أجل مشاركة المحتوى على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.