الأسبوع اون لاين: حقوقيون يطالبون بمعاقبة المغتصب بالمؤبد دون رأفة

البديل: 23 مؤسسة أهلية تعلن عن مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي
ديسمبر 20, 2010
مشروع قانون للعنف الجنسي: يطرح فلسفة حقوقية شاملة لعقوبات الجرائم الجنسية
ديسمبر 20, 2010

طالب حقوقيون بمعاقبة كل من اغتصب شخصاً بغير رضاه بالسجن المؤبد او المشدد دون ذكر عقوبة الاعدام التي اعتمدها القانون منذ فترة،مشددين علي ضرورة مساواة الرجل والمراة عند تنفيذ القانون .
واشار حقوقيون الي عقوبة كل من يعتدي جنسيا علي امراة بالسجن من 3 الي 7 سنوات، موضحيين ان المقصود بالاعتداء الجنسي هو كل فعل مخل بالحياء بجسم الاخر دون اغتصابه فضلا عن عدم رضاه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من الحقوقيون اعضاء “مجموعة العمل” الاثنين والتي تضم 23 جمعية اهلية و4 محامييين لطرح مشروع تعديل قانون العقوبات الخاص بالعنف الجنسي، بمقر مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
واوضحوا ضرورة السجن المشدد لكل من اعتدي جنسيا علي طفل ذكراً كان او انثي بالسجن المشدد دون الاعتداد برضاء المجني عليه في تنفيذ العقوبة، فضلا عن السجن لـ3 الي 10 سنوات لكل من خطف طفلاً لم يبلغ الـ16 عام.
وشددوا علي ادخال جرائم التحرش الجنسي ضمن العقوبات بمعاقبة المتحرش برجل كان او امراة بالسجن عام وغرامة مالية تتراوح بين الـ500 الي 5000 الف جنيه.
واعتبر مشروع القانون المقدم من الحقوقيين مفهوم التحرش هو التتبع او الملاحقة بالالفاظ المباشرة او غير المباشرة الجنسية او الخادشة للحياء،مضيفاً ان يكون التحرش مجرم في حال وقوعه عبر الهاتف او الانترنت او اي وسيلة جديدة حتي الرسائل المصورة.
وقالت ناولة درويش رئيس مجلس امناء مؤسسة المرأة الجديدة ان فكرة المشروع تأتي للسعي الي الضغط علي الجهات المعنية والمنوط بها التغيير، حيث لا يكفل قانون العقوبات الحالي الحماية الكافية للمعتدي عليه فضلا عن الثغرات القانونية.
واوضحت درويش ان مجموعة العمل اتجهوا الي المجلس القومي لحقوق الانسان والقومي للمراة والقومي للامومة والطفولة لابداء رأيهم حول الصورة الاخيرة لمشروع القانون،مؤكدة انه تعرض للعنف الجنسي الذي يطال الاطفال والرجال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال اسلام عوض مدير “مركز رسوة لدراسات حقوق الانسان ” ان القانون الحالي للعنف الجنسي والموضوع منذ عام 1936 ينطوي علي الفاظ حول الاعتداءات لا يفهمها حتي القانونيين ،واعطي مثل بكلمات “خدش حياء انثي” و”هتك العرض” و”الاغتصاب”.

ودعا عوض الي تقييد سلطة القاضي في استخدام المادة 71 بعدم استخدام الرأفة والنزول لدرجة او درجتين للتخفيف او ذكر استخدمها عند الحاجة.
وتنص المادة 71 علي تطبيق عقوبات السجن المشدد والمؤبد او الحكم بـ6 أشهر الخاصة بجرائم الاغتصاب و الاعتداء الجنسي والخطف.

رابط الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.