العنف القائم على النوع في اماكن العمل

رئيسة موريشيوس د.امينة غريب «أختارتني السياسية وأنا لم اخترها».
فبراير 1, 2018
“للذكور فقط” انتهاك صارخ لحق النساء في العمل
فبراير 5, 2018

 

  • “العنف ضد المرأة “: أي فعل عنيف على اساس الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
  • إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ ديسمبر 1993
  • العنف البدني والجنس والنفسي
  • المضايقات – الاعتداء بالضرب – الاغتصاب – ختان الاناث – الاستغلال الجنسي
  • المجالين الخاص والعام ( الأسرة – الشارع – العمل – مؤسسات التعليم – العنف الذي تقوم به الدولة أو تتغاضي عنه)
  • المساواة بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  • الزام الدولة بتدابير واجراءات محددة من اجل القضاء على العنف منها:

– التوقيع على الاتفاقيات الدولية وتفعلها

– تطبيق قوانيين تضمن العدالة والأنصاف للنساء

-تفعيل الاليات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بمناهضة العنف ضد النساء

-تغيير أنماط الاجتماعية والثقافية التى تكرس للعنف ( التعليم – الثقافة )

-توفير الموارد المالية و فرص التمويل  لضمان تنفيذ هذه الاجراءات والتدابير

-محاسبة المسئولين و التنفيذيين في حالة عدم العمل على هذه الاجراءات والتدابير

  • التعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية والاقليمية و المنظمات التى تعمل على قضايا النساء
  • العنف القائم على النوع في اماكن العمل
  • تبين البحوث أن للعنف القائم على النوع اثار سلبية على مشاركة النساء في العمل وعلى إنتاجية العمل وقامت منظمـة العمـل الدوليـة بإجراء العديـد مـن المناقشـات بهـذا الشـأن فـي الـدورة الــ 316 لمجلـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة فـي نوفمبـر 2012 والـدورة الــ 317 فـي مـارس 2013 ،وفقـا لتقريـر صـادر عـن الاتحـاد الدولـى للنقابـات تعانـي مـا بيـن 40 % إلـى 50 %مـن النسـاء مـن تلميحـات جنسـية غيـر مرغـوب فيهـا أو ملامسـة جسـدية أو غيرهـا مـن أشـكال التحـرش الجنسـي فـي أماكـن العمـل.
  • الأضرار الصحية والنفسية
  • الشعور بعدم الأمان داخل مكان العمل، وتكون العاملة دائما في حالة من القلق والتوتر وتضطر إلى التغيب أو ترك العمل وتحتاج إلى فترات من الراحة والعلاج من الاثار النفسية ( اكتئاب – كرب – سلوك انتحارى )
  • العلاج في حالة الإصابات البدنية
  • توصيات بشأن مناهضة العنف بأماكن العمل
  • الدولة:
  • تحسين علاقات العمل من خلال بسط الحماية القانونية والنقابية للعمال والعاملات وخاصة بالقطاع الخاص والمناطق الاستثمارية.
  • تنظيم عمليات تفتيش دورية على المصانع للتأكد من سلامة بيئة العمل، وتدريب مفتشي العمل على التعامل مع قضايا العنف الجنسي داخل أماكن العمل
  • إصدار قانون أكثر كفائه وفاعلية للحماية من العنف الجنسي مع مراعاة خصوصية الانتهاكات الجنسية بأماكن العمل من الناحية الاجرائية.
  • تنظيم دورات تدريبية لرفع وعي العاملات بأساليب الحماية من الانتهاكات الجنسية.
  • المنشآت الصناعية:
  • توفير وسائل موصلات ملائمة وكافية لجميع الورديات، بما في ذلك ورديات الليل.
  • توفير إنارة الكاملة لكل أماكن العمل
  • الاستعانة بمشرفات على خطوط الانتاج التي توجد بها كثافة من العاملات.
  • توفير كاميرات مراقبة داخلية
  • توفير حمامات أمنه، والفصل بين حمامات العمال والعاملات.
  • تنظيم أنشطة أجتماعية للعمال والعاملات وأسرهم مع أدراة المصنع مما يؤثر بالايجاب على بيئة العمل
  • توفير الرعاية الصحية في حالة حدوث اصابات عضوية
  • توفير الدعم والعلاج النفسي
  • وضع اجراءات تقديم الشكوى في لائحة الأعلانات أو في مكان ظاهر داخل اماكن العمل والعقوبات التأديبية داخل أماكن العمل مع الاشارة إلى الاجراءات القانونية التى يمكن أن تقوم بها العاملات للجوء إلى القضاء.
  • البعد القانوني
  • المادة 306 مكرراً ( أ ) :
  • يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنية و لا تزيد عن خمسة الاف جنية او بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام او خاص او مطروق باتيان امور او ايحاءات او تلميحات جنسية او اباحية سواءا بالإشار او بالقول او بالفعل باي وسيله بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية او اللاسلكية
  • المادة 306 مكرراً (ب) :
  • يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الماده 306 مكرراً ( أ ( من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعه ذات طبيعه جنسية , و يعاقب الجاني بالحبس مده لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد عن عشرون الف جنية او باحدي هاتين العقوبتين
  • فاذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)من هذا القانون او كانت له سلطة وظيفية او اسرية او دراسية علي المجني عليه او مارس عليه اي ضغط تسمح له الظروف ممارستة عليه او ارتكبت الجريمة من شخصين فاكثر او كان احدهم علي الاقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمسة سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين الاف جنية ولا تزيد علي خمسين الف جنية
  • طرق الابلاغ
  • التوجة المباشر ( لاحدى الجمعيات – المجلس القومى للمرأة – أقسام الشرطة)
  • نصائح ضرورية
  • الانصات الجيد والتأكيد على السرية التامة للمعلومات .
  • الاهتمام وعدم المقاطعة .
  • ضبط ردود أفعال المتلقى
  • المام المتلقى بالمعلومات الأساسية ( قانونية – الصحية – النفسية)
  • ارشادات يجب توافرها تتعلق بالحماية الجنائية من العنف الجنسي
  • اعطت التشريعات الجنائية المصرية الحق للجمهور العادى والضحية تتبع الجانى و الصياح عليه والقبض على الجانى وتسليمه للشرطة
  • عدم التعرض للجانى بأى إيذاء حتى لا يستخدم ذلك ضد الضحية ويسهل تحرير محاضر و ينتهى الأمر بالتصالح
  • سرعة إبلاغ الشرطة و التوجه لاقرب نقطة شرطة مع الاحتفاظ بوسيلة تواصل مع الشهود
  • احضار محامي أمر ضرورى
  • في حالة عدم تعامل ضابط بجدية مع الواقعة يتم طلب التوجه إلى مامور القسم .

لتحميل الملف أضغط اللينك أدناه:

العنف القائم على النوع في اماكن العمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.